و جلس و تشهّد، ثمّ قام للركعة الثالثة و ألغى ما
كان قد أتى به من واجباتها قبل أن يتذكّر، و إن تذكّر و هو في الركوع مضى في صلاته
و أدّى بعد إكمالها ما نسيه من التشهّد مع سجدتي السهو.
(مسألة
674): إذا وجد المصلّي نفسه جالسا بعد السجدة الثانية و شكّ أنّه هل تشهّد أو بعد
لم يتشهّد،
وجب
عليه أن يتشهّد، و إذا شكّ في حالة النهوض أنّه تشهّد أولا فوظيفته أن يتشهّد، و
إذا وقف قائما ثمّ شكّ في أنّه تشهّد أو لا، بنى على أنّه تشهّد، و كذلك إذا بدأ
بالتسليم الواجب في الركعة الأخيرة و شكّ في أنّه تشهّد أو لا، و إذا تشهّد و بعد
الفراغ منه أو من جزء منه، شكّ في أنّه أتى به صحيحا بنى على صحّته.
(مسألة
675): يكره الإقعاء فيه، بل يستحبّ فيه الجلوس متورّكا
كما
تقدّم فيما بين السجدتين، و أن يقول قبل الشروع في الذكر «الحمد للّه» أو يقول:
«بسم
اللّه و باللّه و الحمد للّه و خير الأسماء للّه» أو «الأسماء الحسنى كلّها للّه»
و أن يجعل يديه على فخذيه منضمّة الأصابع، و أن يكون نظره إلى حجره، و أن يقول بعد
الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «و تقبّل شفاعته و ارفع درجته» في
التشهّد الأوّل، و أن يقول: «سبحان اللّه» سبعا بعد التشهّد الأوّل، ثمّ يقوم، و
أن يقول حال النهوض عنه: «بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد» و أن تضمّ المرأة
فخذيها إلى نفسها و ترفع ركبتيها عن الأرض.