responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 267

أن يهوي من القيام المنتصب بعد الركوع إلى الأرض، فإذا وصل وضع جبهته عليها و بذلك تتحقّق السجدة الاولى، ثمّ يرفع رأسه منها معتدلا منتصبا في جلوسه و مطمئنّا ثمّ يهوي عن الاعتدال و الانتصاب في جلوسه إلى الأرض مرّة ثانية، فيضع جبهته عليها و بذلك تتحقّق السجدة الثانية، و على هذا فإذا هوى المصلّي من القيام بعد الركوع إلى الأرض و وصل، ثمّ وضع جبهته على مكان و بعد ذلك يجرّها إلى مكان آخر كان سجوده على المكان الثاني إبقاء لسجوده على المكان الأوّل، لا أنّه إحداث له فيه، مع أنّ المعتبر في السجود المأمور به هو إحداثه على ما يصحّ السجود عليه، لا الأعمّ منه و من الإبقاء.

(مسألة 658): إذا هوى المصلّي إلى السجود و وضع جبهته على الأرض و تحقّق منه ما يسمّى سجودا،

و لكن ارتفعت جبهته قهرا و فجأة قبل الذكر أو بعده، اعتبرت السجدة الاولى قد انتهت بهذا الارتفاع القهريّ المفاجئ، و حينئذ فإن كان بإمكانه الاحتفاظ بتوازنه و تمالك أعضائه، جلس معتدلا منتصبا و مطمئنّا و سجد ثانية و يتمّ صلاته، و إن لم يكن بإمكانه ذلك و عادت جبهته إلى الأرض و سقطت عليها ثانية من دون قصد و اختيار، فعليه أن يرفع رأسه و يجلس معتدلا، ثمّ يسجد سجدة ثانية و يواصل صلاته و يكملها و لا شي‌ء عليه، و إن ارتفعت جبهته عن السجدة الثانية قهرا، فعندئذ إن كان بإمكانه الاحتفاظ بتوازنه، فعليه ذلك و يتمّ صلاته، و إن لم يكن بإمكانه ذلك و سقطت جبهته ثانية، رفع رأسه و واصل صلاته و لا إعادة عليه.

(مسألة 659): إذا عجز عن السجود التامّ،

انحنى بالمقدار الممكن و رفع المسجد إلى جبهته و وضعها عليه و وضع سائر المساجد في محالها، و إن لم يمكن الانحناء أصلا، أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا، وجب عليه الجمع احتياطا بين الصلاة مع الإيماء برأسه إن أمكن، و إلّا فبالعينين و بين الصلاة،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست