برفع ما يصحّ عليه السجود إلى جبهته، و إن لم
يمكن ذلك، فالأولى أن يشير إلى السجود باليد أو نحوها و ينويه بقلبه.
(مسألة
660): إذا كان بجبهته قرحة أو نحوها، ممّا يمنعه من وضعها على المسجد،
فإن
لم يستغرقها سجد على الموضع السليم و لو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، و
إن استغرقها سجد على الذقن على الأظهر، و الأحوط استحبابا أن يجمع بينه و بين
السجود على أحد الجبينين، بأن يصلّي مرّة مع السجود على الذقن و اخرى مع السجود
على أحد الجبينين، فإن تعذّر السجود على الذقن، جمع بين السجود على أحد الجبينين و
الإيماء بدلا عنه.
(مسألة
661): لا بأس بالسجود على غير الأرض و نحوها
مثل،
الفراش في حال التقيّة، و لا يجب التخلّص منها بالذهاب إلى مكان آخر يمكن أن يصلّي
فيه من دون تقيّة.
(مسألة
662): إذا نسي السجدتين،
فإن
تذكّر قبل الدخول في الركوع، وجب العود إليهما و أتى بهما و ألغى ما كان قد أتى به
من قيام و غيره، و إن تذكّر بعد الدخول فيه بطلت الصلاة، و إن كان المنسي سجدة
واحدة رجع و أتى بها إن تذكّر قبل الركوع، و إن تذكّر بعده مضى و قضاها بعد
السلام، و سيأتي في مبحث الخلل التعرّض لذلك.
(مسألة
663): إذا كان المصلّي قائما و عرض عليه الشكّ، في أنّ قيامه هذا هل هو لركعة
جديدة- مثلا
-
بعد فراغه من السجدتين للركعة السابقة أو أنّه لا يزال في تلك الركعة و أنّ هذا
القيام من ركوعها للهوي إلى السجود، وجب عليه في هذه الحالة الاعتناء بهذا الشكّ و
يهوي إلى السجود، فيسجد سجدتين ثمّ يقوم للركعة الجديدة، و إذا كان جالسا و شكّ في
أن جلوسه هذا هل