responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 268

برفع ما يصحّ عليه السجود إلى جبهته، و إن لم يمكن ذلك، فالأولى أن يشير إلى السجود باليد أو نحوها و ينويه بقلبه.

(مسألة 660): إذا كان بجبهته قرحة أو نحوها، ممّا يمنعه من وضعها على المسجد،

فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم و لو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، و إن استغرقها سجد على الذقن على الأظهر، و الأحوط استحبابا أن يجمع بينه و بين السجود على أحد الجبينين، بأن يصلّي مرّة مع السجود على الذقن و اخرى مع السجود على أحد الجبينين، فإن تعذّر السجود على الذقن، جمع بين السجود على أحد الجبينين و الإيماء بدلا عنه.

(مسألة 661): لا بأس بالسجود على غير الأرض و نحوها

مثل، الفراش في حال التقيّة، و لا يجب التخلّص منها بالذهاب إلى مكان آخر يمكن أن يصلّي فيه من دون تقيّة.

(مسألة 662): إذا نسي السجدتين،

فإن تذكّر قبل الدخول في الركوع، وجب العود إليهما و أتى بهما و ألغى ما كان قد أتى به من قيام و غيره، و إن تذكّر بعد الدخول فيه بطلت الصلاة، و إن كان المنسي سجدة واحدة رجع و أتى بها إن تذكّر قبل الركوع، و إن تذكّر بعده مضى و قضاها بعد السلام، و سيأتي في مبحث الخلل التعرّض لذلك.

(مسألة 663): إذا كان المصلّي قائما و عرض عليه الشكّ، في أنّ قيامه هذا هل هو لركعة جديدة- مثلا

- بعد فراغه من السجدتين للركعة السابقة أو أنّه لا يزال في تلك الركعة و أنّ هذا القيام من ركوعها للهوي إلى السجود، وجب عليه في هذه الحالة الاعتناء بهذا الشكّ و يهوي إلى السجود، فيسجد سجدتين ثمّ يقوم للركعة الجديدة، و إذا كان جالسا و شكّ في أن جلوسه هذا هل‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست