كذلك، إلّا الموضع الرخو الّذي تغوص فيه الجبهة،
يضع جبهته عليه من دون ضغط و اعتماد، و الأحوط و الأجدر وجوبا مراعاة هذا الشرط في
تمام المواضع السبعة لأعضاء السجود. نعم، إذا كان الموضع رخوا، بنحو إذا وضع
المصلّي جبهته عليه تصل بالضغط إلى قرار ثابت تستقرّ عليه الجبهة و تتمكّن، صحّ السجود
عليه.
التاسع:
أن لا يكون موضع الجبهة مغصوبا،
و
كذلك سائر مواضع السجود.
العاشر:
أن يكون السجود على الأرض و نباتها، ممّا لا يؤكل و لا يلبس غالبا.
الحادي
عشر: أن يكون السجود بعد القيام المنتصب من الركوع.
(مسألة
657): إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض،
فإن
كان ذلك عامدا و عالما و بقصد أنّه من واجبات الصلاة و أجزائها بطلت صلاته للزيادة
العمديّة، إذ لا يعتبر في صدق الزيادة أن يكون الزائد من جنس أجزاء الصلاة، و إن
لم يكن بقصد أنّه من أجزاء الصلاة بل كشيء مستقلّ، وجب عليه أن يرفع جبهته عنه و
يضعها في الموضع المستوي و يواصل صلاته و يتمّها و لا شيء عليه، و إن كان ذلك
سهوا، وجب عليه رفع الجبهة و وضعها في الموضع السائغ و يواصل صلاته و تصحّ و لا
إعادة عليه، و أمّا إذا وضعها على المكان المرتفع أو المنخفض، بمقدار لا يمنع عن
صدق السجود عليه أو وضعها على ما لا يصحّ السجود عليه، فإن كان ذلك عامدا و ملتفتا
إلى الحكم الشرعيّ، فصلاته باطلة، سواء كان ذلك بقصد أنّه جزء الصلاة أم لا.
و
إن كان ذلك سهوا، فهل يكفي جرّ الجبهة إلى الموضع المستوي أو ما يصحّ عليه أن يسجد
أو لا؟
و
الجواب: أنّ الجرّ لا يكفي، فإنّ الواجب على المصلّي في السجدة الاولى