responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 266

كذلك، إلّا الموضع الرخو الّذي تغوص فيه الجبهة، يضع جبهته عليه من دون ضغط و اعتماد، و الأحوط و الأجدر وجوبا مراعاة هذا الشرط في تمام المواضع السبعة لأعضاء السجود. نعم، إذا كان الموضع رخوا، بنحو إذا وضع المصلّي جبهته عليه تصل بالضغط إلى قرار ثابت تستقرّ عليه الجبهة و تتمكّن، صحّ السجود عليه.

التاسع: أن لا يكون موضع الجبهة مغصوبا،

و كذلك سائر مواضع السجود.

العاشر: أن يكون السجود على الأرض و نباتها، ممّا لا يؤكل و لا يلبس غالبا.

الحادي عشر: أن يكون السجود بعد القيام المنتصب من الركوع.

(مسألة 657): إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض،

فإن كان ذلك عامدا و عالما و بقصد أنّه من واجبات الصلاة و أجزائها بطلت صلاته للزيادة العمديّة، إذ لا يعتبر في صدق الزيادة أن يكون الزائد من جنس أجزاء الصلاة، و إن لم يكن بقصد أنّه من أجزاء الصلاة بل كشي‌ء مستقلّ، وجب عليه أن يرفع جبهته عنه و يضعها في الموضع المستوي و يواصل صلاته و يتمّها و لا شي‌ء عليه، و إن كان ذلك سهوا، وجب عليه رفع الجبهة و وضعها في الموضع السائغ و يواصل صلاته و تصحّ و لا إعادة عليه، و أمّا إذا وضعها على المكان المرتفع أو المنخفض، بمقدار لا يمنع عن صدق السجود عليه أو وضعها على ما لا يصحّ السجود عليه، فإن كان ذلك عامدا و ملتفتا إلى الحكم الشرعيّ، فصلاته باطلة، سواء كان ذلك بقصد أنّه جزء الصلاة أم لا.

و إن كان ذلك سهوا، فهل يكفي جرّ الجبهة إلى الموضع المستوي أو ما يصحّ عليه أن يسجد أو لا؟

و الجواب: أنّ الجرّ لا يكفي، فإنّ الواجب على المصلّي في السجدة الاولى‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست