responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 265

(مسألة 656): لا بدّ في الجبهة من مماسّتها لما يصحّ السجود عليه‌

من أرض و نحوها، و لا يعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة.

الثاني: الذكر

على نحو ما تقدم في الركوع، فإذا اختار التسبيحة الكبرى فعليه أن يبدّل العظيم بالأعلى.

الثالث: الطمأنينة فيه،

كما في ذكر الركوع.

الرابع: كون المساجد في محالها حال الذكر و مستقرّة،

و إذا أراد رفع شي‌ء منها سكت إلى أن يضعه، ثمّ يرجع إلى الذكر.

الخامس: رفع الرأس من السجدة الاولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنّا،

ثمّ يهوي إلى السجدة الثانية.

السادس: تساوي موضع جبهته و موقفه،

إلّا أن يكون الاختلاف بمقدار لبنة، و قدّر بأربعة أصابع مضمومة، و لا فرق بين الانحدار و التسنيم، فيما إذا كان الانحدار ظاهرا، و أمّا في غير الظاهر فلا اعتبار بالتقدير المذكور، و إن كان هو الأحوط استحبابا، و لا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى.

السابع: أن يكون مسجد الجبهة طاهرا،

و لا يعتبر هذا الشرط في سائر المساجد، فلو صلّى في مكان متنجّس و كان موضع الجبهة طاهرا، كفى ذلك و صحّت صلاته، شريطة أن لا تكون نجاسته مسرية، و إلّا بطلت صلاته من جهة نجاسة الثوب أو البدن.

الثامن: يعتبر في مسجد الجبهة، أن يكون بدرجة من الصلابة تتيح للمصلّي أن يمكّن جبهته عند وضعها عليه باسم السجود،

فلا يجوز السجود على مثل الطين الّذي لا يتاح فيه ذلك، و أمّا إذا لم يجد المصلّي موضعا للسجود عليه‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست