(مسألة 656): لا بدّ في الجبهة من مماسّتها لما
يصحّ السجود عليه
من
أرض و نحوها، و لا يعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة.
الثاني:
الذكر
على
نحو ما تقدم في الركوع، فإذا اختار التسبيحة الكبرى فعليه أن يبدّل العظيم
بالأعلى.
الثالث:
الطمأنينة فيه،
كما
في ذكر الركوع.
الرابع:
كون المساجد في محالها حال الذكر و مستقرّة،
و
إذا أراد رفع شيء منها سكت إلى أن يضعه، ثمّ يرجع إلى الذكر.
الخامس:
رفع الرأس من السجدة الاولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنّا،
ثمّ
يهوي إلى السجدة الثانية.
السادس:
تساوي موضع جبهته و موقفه،
إلّا
أن يكون الاختلاف بمقدار لبنة، و قدّر بأربعة أصابع مضمومة، و لا فرق بين الانحدار
و التسنيم، فيما إذا كان الانحدار ظاهرا، و أمّا في غير الظاهر فلا اعتبار
بالتقدير المذكور، و إن كان هو الأحوط استحبابا، و لا يعتبر ذلك في باقي المساجد
على الأقوى.
السابع:
أن يكون مسجد الجبهة طاهرا،
و
لا يعتبر هذا الشرط في سائر المساجد، فلو صلّى في مكان متنجّس و كان موضع الجبهة
طاهرا، كفى ذلك و صحّت صلاته، شريطة أن لا تكون نجاسته مسرية، و إلّا بطلت صلاته
من جهة نجاسة الثوب أو البدن.
الثامن:
يعتبر في مسجد الجبهة، أن يكون بدرجة من الصلابة تتيح للمصلّي أن يمكّن جبهته عند
وضعها عليه باسم السجود،
فلا
يجوز السجود على مثل الطين الّذي لا يتاح فيه ذلك، و أمّا إذا لم يجد المصلّي
موضعا للسجود عليه