و
الواجب منه في كلّ ركعة سجدتان، و هما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا و
بزيادتهما كذلك عمدا و سهوا، و لا تبطل بزيادة واحدة و لا بنقصها سهوا، و يعتبر في
تحقّق مفهوم السجدة للّه تعالى وضع الجبهة على الأرض، و أن يكون بقصد العبوديّة له
تعالى و الخضوع و الخشوع العباديّ لمقام مولويّته الذاتيّة، و على هذا المعنى تدور
زيادة السجدة و نقصانها،
و
واجباتها امور:
الأوّل:
السجود على ستّة أعضاء:
الكفّين،
و الركبتين، و إبهامي الرجلين، و يجب في الكفّين بسط باطنهما على الأرض، و إن
تعذّر بسط الباطن كفى بسط ظاهرهما، و إن قطعت الكفّ فالأقرب إليها من الذراع
فالأقرب على الأحوط وجوبا، و لا يجزئ السجود على رءوس الأصابع، و كذا إذا ضمّ
أصابعه إلى راحته و سجد على ظهرها، و لا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمّى،
و لا يعتبر أن يكون مقدار المسمّى مجتمعا، بل يكفي و إن كان متفرّقا، فيجوز السجود
على السبحة، إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمّى السجود، مع كون أجزائها غير
متباعدة، و يجزئ في الركبتين أيضا المسمّى، و يعتبر إلصاقهما معا بالأرض، و في
الإبهامين وضع ظاهرهما أو باطنهما، و إن كان الأحوط و الأجدر وضع طرفهما، و من قطع
إبهامه يضع ما بقي منه، و إن لم يبق منه شيء أو كان قصيرا يضع سائر أصابعه، و إن
قطع الجميع يضع ما بقي من قدميه، كلّ ذلك على الأحوط وجوبا.