responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 264

الفصل السادس في السجود

و الواجب منه في كلّ ركعة سجدتان، و هما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا و بزيادتهما كذلك عمدا و سهوا، و لا تبطل بزيادة واحدة و لا بنقصها سهوا، و يعتبر في تحقّق مفهوم السجدة للّه تعالى وضع الجبهة على الأرض، و أن يكون بقصد العبوديّة له تعالى و الخضوع و الخشوع العباديّ لمقام مولويّته الذاتيّة، و على هذا المعنى تدور زيادة السجدة و نقصانها،

و واجباتها امور:

الأوّل: السجود على ستّة أعضاء:

الكفّين، و الركبتين، و إبهامي الرجلين، و يجب في الكفّين بسط باطنهما على الأرض، و إن تعذّر بسط الباطن كفى بسط ظاهرهما، و إن قطعت الكفّ فالأقرب إليها من الذراع فالأقرب على الأحوط وجوبا، و لا يجزئ السجود على رءوس الأصابع، و كذا إذا ضمّ أصابعه إلى راحته و سجد على ظهرها، و لا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمّى، و لا يعتبر أن يكون مقدار المسمّى مجتمعا، بل يكفي و إن كان متفرّقا، فيجوز السجود على السبحة، إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمّى السجود، مع كون أجزائها غير متباعدة، و يجزئ في الركبتين أيضا المسمّى، و يعتبر إلصاقهما معا بالأرض، و في الإبهامين وضع ظاهرهما أو باطنهما، و إن كان الأحوط و الأجدر وضع طرفهما، و من قطع إبهامه يضع ما بقي منه، و إن لم يبق منه شي‌ء أو كان قصيرا يضع سائر أصابعه، و إن قطع الجميع يضع ما بقي من قدميه، كلّ ذلك على الأحوط وجوبا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست