شيئا من الأرض أو نحوه، ثمّ نوى الركوع لا يجزئ،
بل لا بدّ من القيام منتصبا ثمّ الركوع عنه.
(مسألة
652): يجوز للمريض و في ضيق الوقت و سائر موارد الضرورة، الاقتصار في ذكر الركوع
على: «سبحان اللّه» مرّة واحدة.
(مسألة
653): إذا ترك المصلّي الركوع في ركعة من ركعات صلاته،
بطلت
سواء كان عامدا و ملتفتا أم كان جاهلا أو ناسيا و غافلا، و كذلك إذا ترك الركوع في
حالة القيام بأن ركع و هو جالس، أو ترك الركوع عن قيام بأن ركع عن جلوس، و نفس
الحكم إذا زاد ركوعا في صلاته، بأن ركع ركوعين في ركعة واحدة.
(مسألة
654): إذا ترك المصلّي الذكر في الركوع،
فإن
كان عامدا و ملتفتا إلى أنّه واجب بطلت صلاته، و إن كان ناسيا أو جاهلا بالحكم،
فإن التفت قبل رفع الرأس أتى به، و إن التفت بعد رفع الرأس فلا شيء عليه و صحّت
صلاته.
(مسألة
655): إذا أتى المصلّي بالذكر في الركوع غير مطمئنّ و لا مستقرّ،
فإن
كان ذلك عامدا و ملتفتا إلى اعتباره بطلت صلاته، شريطة أن يقصد بهذا الذكر أن يكون
من واجبات صلاته، و إلّا لم تبطل، و إن كان ذلك نسيانا أو جهلا بالحكم الشرعيّ
صحّت صلاته، و لا يجب عليه إعادة الذكر، و إن انتبه إلى واقع الحال قبل رفع الرأس
من الركوع، و كذلك إذا صار مضطربا و غير مطمئنّ بسبب قاهر.