اعتمد
على ما يعينه عليه، و إذا عجز الانحناء التامّ حتّى بالواسطة، فحينئذ إن تمكّن من
الانحناء بدرجة يصدق عليه أدنى مرتبة الركوع وجب عليه ذلك، و إلّا صلّى بالإيماء
برأسه بدلا عن الركوع. نعم، إذا تمكّن من الانحناء قليلا، فالأحسن و الأجدر ضمّه
إلى الإيماء، و إذا دار أمره بين الركوع جالسا و الإيماء إليه قائما، لا يبعد التخيير
نظريّا، و لكنّ الأحوط وجوبا أن يجمع بينهما بتكرار الصلاة مرّة قائما مع الإيماء
بدل الركوع، و اخرى قائما مع ركوع الجالس، بأن يكبّر و يقرأ قائما ثمّ يجلس و
يركع، و لا بدّ في الإيماء من أن يكون برأسه إن أمكن، و إلّا فبالعينين تغميضا له
و فتحا للرفع منه.
(مسألة
648): إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض،
فإن
أمكنه الانتصاب التامّ للقراءة و للهوي للركوع وجب و لو بالاستعانة بعصا و نحوها،
و إلّا فإن تمكّن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقّه عرفا،
لزمه ذلك، و إلّا أومأ برأسه، و إن لم يمكن فبعينيه.
و
الأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره، و إذا لم يتمكّن من الركوع انتقل
إلى الإيماء كما تقدّم.
(مسألة
650): إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود، و ذكر قبل وضع جبهته على الأرض،
رجع
إلى القيام منتصبا ثمّ ركع، و كذلك إن ذكره بعد ذلك و قبل الدخول في السجدة
الثانية، و الأحوط استحبابا حينئذ إعادة الصلاة بعد الإتمام، و إن ذكره بعد الدخول
في الثانية، بطلت صلاته و استأنف من جديد.