responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 262

(مسألة 647): إذا عجز الانحناء التامّ بنفسه،

اعتمد على ما يعينه عليه، و إذا عجز الانحناء التامّ حتّى بالواسطة، فحينئذ إن تمكّن من الانحناء بدرجة يصدق عليه أدنى مرتبة الركوع وجب عليه ذلك، و إلّا صلّى بالإيماء برأسه بدلا عن الركوع. نعم، إذا تمكّن من الانحناء قليلا، فالأحسن و الأجدر ضمّه إلى الإيماء، و إذا دار أمره بين الركوع جالسا و الإيماء إليه قائما، لا يبعد التخيير نظريّا، و لكنّ الأحوط وجوبا أن يجمع بينهما بتكرار الصلاة مرّة قائما مع الإيماء بدل الركوع، و اخرى قائما مع ركوع الجالس، بأن يكبّر و يقرأ قائما ثمّ يجلس و يركع، و لا بدّ في الإيماء من أن يكون برأسه إن أمكن، و إلّا فبالعينين تغميضا له و فتحا للرفع منه.

(مسألة 648): إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض،

فإن أمكنه الانتصاب التامّ للقراءة و للهوي للركوع وجب و لو بالاستعانة بعصا و نحوها، و إلّا فإن تمكّن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقّه عرفا، لزمه ذلك، و إلّا أومأ برأسه، و إن لم يمكن فبعينيه.

(مسألة 649): حدّ ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه،

و الأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره، و إذا لم يتمكّن من الركوع انتقل إلى الإيماء كما تقدّم.

(مسألة 650): إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود، و ذكر قبل وضع جبهته على الأرض،

رجع إلى القيام منتصبا ثمّ ركع، و كذلك إن ذكره بعد ذلك و قبل الدخول في السجدة الثانية، و الأحوط استحبابا حينئذ إعادة الصلاة بعد الإتمام، و إن ذكره بعد الدخول في الثانية، بطلت صلاته و استأنف من جديد.

(مسألة 651): يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع،

فإذا انحنى ليتناول‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست