responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 261

و الآخر: أن يكون في حالة القيام، في مقابل أن يكون في حال الجلوس، و أمّا الطمأنينة فهي و إن كانت معتبرة فيه شرعا، إلّا أنّها ليست مقوّمة له، و مع هذا فالأحوط و الأجدر استحبابا الإعادة بعد الإتمام.

(مسألة 645): إذا تحرّك- حال الذكر الواجب- لسبب قهريّ،

وجب عليه السكوت حال الحركة و إعادة الذكر حال السكون و الاستقرار، و إذا ذكر في حال الحركة بقصد الجزئيّة، فإن كان عامدا بطلت صلاته للزيادة العمديّة، و إن كان ساهيا فلا شي‌ء عليه، و إن كان الأحوط استحبابا تدارك الذكر.

(مسألة 646): يستحبّ التكبير للركوع قبله،

و رفع اليدين حالة التكبير، و وضع الكفّين على الركبتين اليمنى على اليمنى و اليسرى على اليسرى ممكّنا كفّيه من عينهما، و ردّ الركبتين إلى الخلف، و تسوية الظهر، و مدّ العنق موازيا للظهر، و أن يكون نظره بين قدميه، و أن يجنح بمرفقيه، و أن يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى، و أن تضع المرأة كفّيها على فخذيها، و تكرار التسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر، و أن يكون الذكر وترا، و أن يقول قبل التسبيح: «اللّهمّ لك ركعت و لك أسلمت و عليك توكّلت و أنت ربّي خشع لك قلبى و سمعي و بصري و شعري و بشري و لحمي و دمي و مخّي و عصبي و عظامي و ما أقلّته قدماي غير مستنكف و لا مستكبر و لا مستحسر» و أن يقول للانتصاب بعد الركوع: «سمع اللّه لمن حمده» و أن يضمّ إليه: «الحمد للّه ربّ العالمين» و أن يضمّ إليه: «أهل الجبروت و الكبرياء و العظمة و الحمد للّه ربّ العالمين» و أن يرفع يديه للانتصاب المذكور، و أن يصلّي على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في الركوع.

و يكره فيه أن يطأطئ رأسه أو يرفعه إلى فوق، و أن يضمّ يديه إلى جنبيه، و أن يضع إحدى الكفّين على الاخرى و يدخلهما بين ركبتيه، و أن يقرأ القرآن فيه، و أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست