و الآخر: أن يكون في حالة القيام، في مقابل أن
يكون في حال الجلوس، و أمّا الطمأنينة فهي و إن كانت معتبرة فيه شرعا، إلّا أنّها ليست
مقوّمة له، و مع هذا فالأحوط و الأجدر استحبابا الإعادة بعد الإتمام.
(مسألة
645): إذا تحرّك- حال الذكر الواجب- لسبب قهريّ،
وجب
عليه السكوت حال الحركة و إعادة الذكر حال السكون و الاستقرار، و إذا ذكر في حال
الحركة بقصد الجزئيّة، فإن كان عامدا بطلت صلاته للزيادة العمديّة، و إن كان ساهيا
فلا شيء عليه، و إن كان الأحوط استحبابا تدارك الذكر.
(مسألة
646): يستحبّ التكبير للركوع قبله،
و
رفع اليدين حالة التكبير، و وضع الكفّين على الركبتين اليمنى على اليمنى و اليسرى
على اليسرى ممكّنا كفّيه من عينهما، و ردّ الركبتين إلى الخلف، و تسوية الظهر، و
مدّ العنق موازيا للظهر، و أن يكون نظره بين قدميه، و أن يجنح بمرفقيه، و أن يضع
اليمنى على الركبة قبل اليسرى، و أن تضع المرأة كفّيها على فخذيها، و تكرار
التسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر، و أن يكون الذكر وترا، و أن يقول قبل التسبيح:
«اللّهمّ لك ركعت و لك أسلمت و عليك توكّلت و أنت ربّي خشع لك قلبى و سمعي و بصري
و شعري و بشري و لحمي و دمي و مخّي و عصبي و عظامي و ما أقلّته قدماي غير مستنكف و
لا مستكبر و لا مستحسر» و أن يقول للانتصاب بعد الركوع: «سمع اللّه لمن حمده» و أن
يضمّ إليه: «الحمد للّه ربّ العالمين» و أن يضمّ إليه: «أهل الجبروت و الكبرياء و
العظمة و الحمد للّه ربّ العالمين» و أن يرفع يديه للانتصاب المذكور، و أن يصلّي
على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في الركوع.
و
يكره فيه أن يطأطئ رأسه أو يرفعه إلى فوق، و أن يضمّ يديه إلى جنبيه، و أن يضع
إحدى الكفّين على الاخرى و يدخلهما بين ركبتيه، و أن يقرأ القرآن فيه، و أن يجعل
يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده.