responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 255

(مسألة 631): يجوز العدول اختيارا من سورة إلى اخرى ما لم يبلغ ثلثي السورة،

و لا يجوز العدول بعد بلوغ الثلثين، هذا في غير سورتي الجحد و التوحيد، و أمّا فيهما فلا يجوز العدول من إحداهما إلى غيرهما، و لا إلى الاخرى مطلقا حتّى قبل بلوغ النصف، و الحالات الّتي لا يجوز العدول فيها لا تشمل المضطرّ إلى العدول، كما إذا شرع بالسورة و نسي بعضها أو ضاق الوقت عن إتمامها، أو كون الصلاة نافلة، ففي مثل ذلك يجوز العدول مهما كان نوع السورة الّتي بدأ بها و مقدار ما قرأ منها.

(مسألة 632): يستثنى من الحكم المتقدّم يوم الجمعة،

فإنّ من كان بانيا فيه على قراءة سورة (الجمعة) في الركعة الاولى و سورة (المنافقون) في الثانية من صلاة الجمعة أو الظهر، فغفل و شرع في سورة اخرى، فإنّه يجوز له العدول إلى السورتين و إن كان من سورة التوحيد أو الجحد أو أيّ سورة كانت مطلقا من دون التحديد ببلوغ النصف أو الثلثين، و الأحوط استحبابا عدم العدول عن (الجمعة) و (المنافقون) يوم الجمعة، حتّى إلى السورتين (التوحيد و الجحد) إلّا مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما.

(مسألة 633): يتخيّر المصلّي في ثالثة المغرب، و أخيرتي الرباعيّات بين الفاتحة و التسبيح مطلقا،

أي بلا فرق بين الصلوات الجهريّة و الإخفاتيّة، و بلا فرق بين كون المصلّي إماما أو مأموما أو منفردا. نعم، الأظهر للمأموم في الصلوات الجهريّة اختيار التسبيح في صورة واحدة، و هي ما إذا قرأ الإمام فيهما، و صورته: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر»، و تجب المحافظة على العربيّة، و يجزئ ذلك مرّة واحدة، و الأحوط- استحبابا- التكرار ثلاثا، و الأفضل إضافة الاستغفار إليه، و يجب الإخفات في الذكر و في القراءة بدله‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست