(مسألة 631): يجوز العدول اختيارا من سورة إلى
اخرى ما لم يبلغ ثلثي السورة،
و
لا يجوز العدول بعد بلوغ الثلثين، هذا في غير سورتي الجحد و التوحيد، و أمّا فيهما
فلا يجوز العدول من إحداهما إلى غيرهما، و لا إلى الاخرى مطلقا حتّى قبل بلوغ
النصف، و الحالات الّتي لا يجوز العدول فيها لا تشمل المضطرّ إلى العدول، كما إذا
شرع بالسورة و نسي بعضها أو ضاق الوقت عن إتمامها، أو كون الصلاة نافلة، ففي مثل
ذلك يجوز العدول مهما كان نوع السورة الّتي بدأ بها و مقدار ما قرأ منها.
(مسألة
632): يستثنى من الحكم المتقدّم يوم الجمعة،
فإنّ
من كان بانيا فيه على قراءة سورة (الجمعة) في الركعة الاولى و سورة (المنافقون) في
الثانية من صلاة الجمعة أو الظهر، فغفل و شرع في سورة اخرى، فإنّه يجوز له العدول
إلى السورتين و إن كان من سورة التوحيد أو الجحد أو أيّ سورة كانت مطلقا من دون
التحديد ببلوغ النصف أو الثلثين، و الأحوط استحبابا عدم العدول عن (الجمعة) و
(المنافقون) يوم الجمعة، حتّى إلى السورتين (التوحيد و الجحد) إلّا مع الضرورة
فيعدل إلى إحداهما.
(مسألة
633): يتخيّر المصلّي في ثالثة المغرب، و أخيرتي الرباعيّات بين الفاتحة و التسبيح
مطلقا،
أي
بلا فرق بين الصلوات الجهريّة و الإخفاتيّة، و بلا فرق بين كون المصلّي إماما أو
مأموما أو منفردا. نعم، الأظهر للمأموم في الصلوات الجهريّة اختيار التسبيح في
صورة واحدة، و هي ما إذا قرأ الإمام فيهما، و صورته: «سبحان اللّه و الحمد للّه و
لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر»، و تجب المحافظة على العربيّة، و يجزئ ذلك مرّة
واحدة، و الأحوط- استحبابا- التكرار ثلاثا، و الأفضل إضافة الاستغفار إليه، و يجب
الإخفات في الذكر و في القراءة بدله