بل
يتخيّرن بينه و بين الإخفات في الجهريّة، و يجب عليهنّ الإخفات في الإخفاتيّة، و
يعذرن فيما يعذر الرجال فيه.
(مسألة
628): مناط الجهر و الإخفات الصدق العرفيّ،
لا
سماع من بجانبه و عدمه، و لا بعدم ظهور جوهر الصوت، فإنّه لا يظهر في صوت المبحوح
مع أنّه لا يصدق عليه الإخفات، و الأحوط وجوبا في الإخفات أن يسمع نفسه تحقيقا أو
تقديرا، كما إذا كان أصمّ أو كان هناك مانع من سماعه.
(مسألة
629): من لا يقدر إلّا على الملحون،
و
لو لتبديل بعض الحروف، و لا يمكنه التعلّم أجزأه ذلك، و لا يجب عليه أن يصلّي
صلاته مأموما، و كذا إذا ضاق الوقت عن التعلّم. نعم، إذا كان مقصّرا في ترك
التعلّم، وجب عليه أن يصلّي مأموما إن أمكن، و إذا ترك الاقتداء مع الإمكان عامدا
و ملتفتا و صلّى منفردا بطلت صلاته. نعم، إذا تسامح و تماهل حتّى ضاق الوقت، و لم
يتمكّن من الاقتداء وجب عليه أن يقرأ ما يتيسّر له و تصحّ صلاته، و لكنّه يعتبر
آثما لتسامحه، و إذا تعلّم بعض الفاتحة قرأه، و الأحوط- استحبابا- أن يقرأ من سائر
القرآن عوض البقيّة، و الأحوط- استحبابا- أن يكون بقدر الفاتحة، و إذا لم يعرف شيئا
من القرآن أجزأه أن يكبّر و يسبّح، و الأحوط أن يكون بقدرها أيضا، بل الأحوط
الأولى الإتيان بالتسبيحات الأربع، و إذا عرف الفاتحة و جهل السورة فالظاهر سقوطها
مع العجز عن تعلّمها.
(مسألة
630): يجوز أن يقرأ المصلّي اختيارا من المصحف الشريف،
أو
يتلقّن القراءة ممّن يحسنها و يتقنها، كما إذا لم يكن حافظا للفاتحة و لسورة اخرى،
أو من أجل المحافظة و الاحتياط في القراءة على حركات الإعراب، و ما هو مقرّر لكلّ
حرف في اللغة العربيّة من ضمّ أو فتح أو كسر أو سكون أو غير ذلك.