responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 254

(مسألة 627): لا جهر على النساء،

بل يتخيّرن بينه و بين الإخفات في الجهريّة، و يجب عليهنّ الإخفات في الإخفاتيّة، و يعذرن فيما يعذر الرجال فيه.

(مسألة 628): مناط الجهر و الإخفات الصدق العرفيّ،

لا سماع من بجانبه و عدمه، و لا بعدم ظهور جوهر الصوت، فإنّه لا يظهر في صوت المبحوح مع أنّه لا يصدق عليه الإخفات، و الأحوط وجوبا في الإخفات أن يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا، كما إذا كان أصمّ أو كان هناك مانع من سماعه.

(مسألة 629): من لا يقدر إلّا على الملحون،

و لو لتبديل بعض الحروف، و لا يمكنه التعلّم أجزأه ذلك، و لا يجب عليه أن يصلّي صلاته مأموما، و كذا إذا ضاق الوقت عن التعلّم. نعم، إذا كان مقصّرا في ترك التعلّم، وجب عليه أن يصلّي مأموما إن أمكن، و إذا ترك الاقتداء مع الإمكان عامدا و ملتفتا و صلّى منفردا بطلت صلاته. نعم، إذا تسامح و تماهل حتّى ضاق الوقت، و لم يتمكّن من الاقتداء وجب عليه أن يقرأ ما يتيسّر له و تصحّ صلاته، و لكنّه يعتبر آثما لتسامحه، و إذا تعلّم بعض الفاتحة قرأه، و الأحوط- استحبابا- أن يقرأ من سائر القرآن عوض البقيّة، و الأحوط- استحبابا- أن يكون بقدر الفاتحة، و إذا لم يعرف شيئا من القرآن أجزأه أن يكبّر و يسبّح، و الأحوط أن يكون بقدرها أيضا، بل الأحوط الأولى الإتيان بالتسبيحات الأربع، و إذا عرف الفاتحة و جهل السورة فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلّمها.

(مسألة 630): يجوز أن يقرأ المصلّي اختيارا من المصحف الشريف،

أو يتلقّن القراءة ممّن يحسنها و يتقنها، كما إذا لم يكن حافظا للفاتحة و لسورة اخرى، أو من أجل المحافظة و الاحتياط في القراءة على حركات الإعراب، و ما هو مقرّر لكلّ حرف في اللغة العربيّة من ضمّ أو فتح أو كسر أو سكون أو غير ذلك.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست