responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 256

و البسملة على الأحوط، إلّا للإمام فإنّه يجوز له أن يقرأ الحمد فيها جهرا إذا كان في الصلوات الجهريّة.

(مسألة 634): لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة و الذكر،

بل له القراءة في أحدهما و الذكر في الاخرى.

(مسألة 635): إذا قصد المصلّي أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر،

فالظاهر عدم الاجتزاء به، و عليه الاستئناف له أو تبديله عن قصد، و إذا كان غافلا و أتى به بقصد الصلاة اجتزأ به، و إن كان على خلاف عادته أو كان عازما في أوّل الصلاة على الإتيان بغيره، و إذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في الاوليين فذكر أنّه في الأخيرتين اجتزأ، و كذا إذا قرأ سورة التوحيد- مثلا- بتخيّل أنّه في الركعة الاولى فذكر أنّه في الثانية.

(مسألة 636): إذا نسي القراءة و الذكر، و تذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت الصلاة،

و إذا تذكّر قبل ذلك- و لو بعد الهوي- رجع و تدارك، و إذا شكّ في قراءتها بعد الركوع مضى، و إذا شكّ قبل ذلك تدارك، و إن كان الشكّ بعد الاستغفار بل بعد الهوي أيضا، و إذا شكّ أنّه هل قرأ على الوجه الصحيح أو لا، مضى و لم يلتفت إلى شكّه، و كذلك الحال في الذكر، و إذا شكّ في الآية الاولى و هو في الثانية، بنى على أنّه قرأ الاولى، و إذا شكّ في الفاتحة و هو في السورة، فالأحوط له وجوبا أن يقرأ فاتحة الكتاب، و إذا رأى نفسه ساكتا و شكّ في أنّه قرأ بعد التكبيرة الفاتحة و السورة، وجب عليه أن يقرأهما، و إذا شكّ في شي‌ء من ذلك بعد الركوع فلا يعتني به.

(مسألة 637): تستحبّ الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الاولى‌

بأن يقول: «أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم» و الأولى الإخفات بها،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست