و البسملة على الأحوط، إلّا للإمام فإنّه يجوز له
أن يقرأ الحمد فيها جهرا إذا كان في الصلوات الجهريّة.
(مسألة
634): لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة و الذكر،
بل
له القراءة في أحدهما و الذكر في الاخرى.
(مسألة
635): إذا قصد المصلّي أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر،
فالظاهر
عدم الاجتزاء به، و عليه الاستئناف له أو تبديله عن قصد، و إذا كان غافلا و أتى به
بقصد الصلاة اجتزأ به، و إن كان على خلاف عادته أو كان عازما في أوّل الصلاة على
الإتيان بغيره، و إذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في الاوليين فذكر أنّه في الأخيرتين
اجتزأ، و كذا إذا قرأ سورة التوحيد- مثلا- بتخيّل أنّه في الركعة الاولى فذكر أنّه
في الثانية.
(مسألة
636): إذا نسي القراءة و الذكر، و تذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت الصلاة،
و
إذا تذكّر قبل ذلك- و لو بعد الهوي- رجع و تدارك، و إذا شكّ في قراءتها بعد الركوع
مضى، و إذا شكّ قبل ذلك تدارك، و إن كان الشكّ بعد الاستغفار بل بعد الهوي أيضا، و
إذا شكّ أنّه هل قرأ على الوجه الصحيح أو لا، مضى و لم يلتفت إلى شكّه، و كذلك
الحال في الذكر، و إذا شكّ في الآية الاولى و هو في الثانية، بنى على أنّه قرأ
الاولى، و إذا شكّ في الفاتحة و هو في السورة، فالأحوط له وجوبا أن يقرأ فاتحة
الكتاب، و إذا رأى نفسه ساكتا و شكّ في أنّه قرأ بعد التكبيرة الفاتحة و السورة،
وجب عليه أن يقرأهما، و إذا شكّ في شيء من ذلك بعد الركوع فلا يعتني به.
(مسألة
637): تستحبّ الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الاولى
بأن
يقول: «أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم» و الأولى الإخفات بها،