responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 253

(مسألة 623): إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاصّ من الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف،

فصلّى مدّة على ذلك الوجه، ثمّ تبيّن أنّه غلط، فالظاهر الصحّة.

(مسألة 624): تكفي القراءة بإحدى القراءات السبع المشهورة،

و أمّا الاكتفاء بغيرها من القراءات غير المشهورة و الشاذّة فلا يسوغ الاكتفاء بها، كقراءة «ملك يوم الدّين» بفعل ماض مبنيّ على الفتح، فإنّها قراءة شاذّة لا يمكن الاعتماد عليها.

(مسألة 625): يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و الاوليين من المغرب و العشاء على الأحوط،

و يجب عليهم الإخفات في الركعة الاولى و الثانية لصلاة الظهر و العصر، و يستثنى من وجوب الإخفات هذا البسملة، فإنّه يستحبّ الجهر فيها، أمّا صلاة الظهر في يوم الجمعة فيجوز فيها الجهر و الإخفات معا، و أمّا صلاة الجمعة، فالظاهر وجوب الجهر فيها بالقراءة على الإمام، و أمّا في الركعتين الأخيرتين فيجب فيها الإخفات على الأحوط.

(مسألة 626): إذا جهر في موضع الإخفات، أو أخفت في موضع الجهر- عمدا- بطلت صلاته،

و إذا كان ناسيا أو جاهلا بالحكم من أصله، أو بمعنى الجهر و الإخفات صحّت صلاته، و إذا لم يدر أنّ الواجب عليه في هذه الفريضة خصوص الجهر أو الإخفات، فإذا أدّاها جهرا أو إخفاتا بأمل أن يكون ذلك هو المطلوب عند اللّه تعالى في الواقع، ثمّ تبيّن له أنّ الأمر كان على العكس، فصلاته صحيحة و لا إعادة عليه، و إذا تذكّر الناسي أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة، و لم تجب عليه إعادة ما قرأه، و كذلك الحال إذا قرأ جالسا أو ملحونا أو بدون طمأنينة، فإنّه إن كان ذلك عامدا و ملتفتا بطلت صلاته، و إن كان ناسيا أو جاهلا صحّت.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست