responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 249

(مسألة 607): يجوز للمصلّي أن يختار ما يشاء من السور الطوال و القصار،

شريطة أن لا يفوت الوقت مع اختيار السورة الطويلة، و إلّا لم يجز، و أمّا لو خالف و اختارها في الوقت الضيّق عامدا و ملتفتا، فإن استمرّ على ذلك إلى انتهاء الوقت بطلت صلاته، و إن عدل منها إلى سورة اخرى في الوقت صحّت.

و إن قطعها قبل انتهاء الوقت، و يواصل صلاته و يتمّها فيه مقتصرا على ما قرأ منها من الآيات فهل تصحّ صلاته حينئذ؟

و الجواب: لا يبعد صحّتها، و إن كان الاحتياط بالإعادة في محلّه.

و إن كان ذلك سهوا و غفلة، ثمّ تذكّر وجب عليه أن يعدل إلى سورة يسعها الوقت، و إن استمرّت غفلته إلى ما بعد الفراغ بطلت صلاته و وجب عليه القضاء.

(مسألة 608): لا يجوز للمصلّي اختيار إحدى سور العزائم الأربع في الصلاة؛

لأنّه إذا اختارها يواجه أحد محذورين، إمّا بطلان صلاته إن سجد من أجل تلك الآيات أو استحقاقه الإثم و الإدانة إذا ترك السجود من أجلها، و على الرغم من ذلك فإذا اختار قراءتها و قراءة الآية الّتي توجب السجود، فحينئذ إن سجد بطلت صلاته و يعيدها من جديد، و إن ترك السجود فصلاته صحيحة و لكنّه آثم، و إن قرأها نسيانا و غفلة، فعندئذ إن ذكر قبل آية السجدة عدل إلى غيرها على الأحوط و أتمّ صلاته و لا شي‌ء عليه، و إن ذكر بعدها فإن سجد نسيانا أتمّ صلاته و صحّت؛ لأنّ زيادة سجدة واحدة سهوا لا تبطل الصلاة، و إن ذكر قبل السجود فحينئذ إن سجد بطلت صلاته، و إلّا فصلاته صحيحة و لكنّه آثم.

(مسألة 609): إذا استمع إلى آية السجدة و هو في الصلاة أومأ برأسه إلى السجود و أتمّ صلاته،

و الأحوط- استحبابا- السجود أيضا بعد الفراغ من الصلاة،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست