يعتبر
في الركعة الاولى و الثانية من كلّ صلاة فريضة أو نافلة، قراءة فاتحة الكتاب، و
يجب في خصوص الفريضة قراءة سورة على الأحوط.
و
قد تسأل: هل وظيفة المصلّي الإتيان بسورة كاملة بعد الحمد أو يسوغ له الاكتفاء
بقراءة بعضها؟
و
الجواب: أنّه لا يبعد له الاكتفاء بقراءة بعضها، و إن كان الاحتياط بإكمال السورة
في موضعه.
(مسألة
604): إذا قدّم السورة على الفاتحة عمدا،
استأنف
الصلاة على الأحوط، و إذا قدّمها- سهوا- و ذكر قبل الركوع، فإن كان قد قرأ الفاتحة
بعدها فالأحوط إعادة السورة، و إن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها و قرأ السورة بعدها
كذلك، و إن ذكر بعد الركوع مضى، و كذا إن نسيهما أو نسي إحداهما و ذكر بعد الركوع.
(مسألة
605): تجب السورة في الفريضة على الأحوط
و
إن صارت نافلة كالمعادة، و لا تجب كذلك في النافلة و إن صارت واجبة بالنذر و نحوه
على الأقوى.
نعم،
النوافل الّتي وردت في كيفيّتها سور مخصوصة تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع
بدونها، إلّا إذا كانت السورة شرطا لكمالها لا لأصل مشروعيّتها.
(مسألة
606): تسقط السورة في الفريضة عن المريض الّذي يشقّ عليه أن يقرأ السورة في صلاته
و
يضيق بذلك من أجل مرضه، و المستعجل في شأن من شئونه الّتي تهمّه، و الخائف من شيء
إن قرأها، و من ضاق وقته.