responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 248

الفصل الرابع في القراءة

يعتبر في الركعة الاولى و الثانية من كلّ صلاة فريضة أو نافلة، قراءة فاتحة الكتاب، و يجب في خصوص الفريضة قراءة سورة على الأحوط.

و قد تسأل: هل وظيفة المصلّي الإتيان بسورة كاملة بعد الحمد أو يسوغ له الاكتفاء بقراءة بعضها؟

و الجواب: أنّه لا يبعد له الاكتفاء بقراءة بعضها، و إن كان الاحتياط بإكمال السورة في موضعه.

(مسألة 604): إذا قدّم السورة على الفاتحة عمدا،

استأنف الصلاة على الأحوط، و إذا قدّمها- سهوا- و ذكر قبل الركوع، فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها فالأحوط إعادة السورة، و إن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها و قرأ السورة بعدها كذلك، و إن ذكر بعد الركوع مضى، و كذا إن نسيهما أو نسي إحداهما و ذكر بعد الركوع.

(مسألة 605): تجب السورة في الفريضة على الأحوط

و إن صارت نافلة كالمعادة، و لا تجب كذلك في النافلة و إن صارت واجبة بالنذر و نحوه على الأقوى.

نعم، النوافل الّتي وردت في كيفيّتها سور مخصوصة تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها، إلّا إذا كانت السورة شرطا لكمالها لا لأصل مشروعيّتها.

(مسألة 606): تسقط السورة في الفريضة عن المريض الّذي يشقّ عليه أن يقرأ السورة في صلاته‌

و يضيق بذلك من أجل مرضه، و المستعجل في شأن من شئونه الّتي تهمّه، و الخائف من شي‌ء إن قرأها، و من ضاق وقته.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست