و الظاهر عدم وجوب السجود بالسماع من غير اختيار
مطلقا.
(مسألة
610): تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة أو منضمّة إلى سورة اخرى،
و
يسجد عند قراءة آية السجدة، ثمّ يواصل صلاته فيتمّها، و كذا الحكم لو قرأ آية
السجدة وحدها. و سور العزائم أربع: الم السجدة، حم السجدة، النجم، اقرأ باسم ربك.
(مسألة
611): البسملة جزء من سورة الفاتحة.
و
هل هي جزء من السورة أيضا؟
و
الجواب: أنّ جزئيّتها لها محلّ إشكال، و لكنّ الاحتياط بالإتيان بها في كلّ سورة
ما عدا سورة البراءة لا يترك، و إذا عيّنها لسورة لم تجز قراءة غيرها إلّا بعد
إعادة البسملة لها، و إذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة وجب إعادتها و تعيينها
لسورة خاصّة، و كذا إذا عيّنها لسورة و نسيها فلم يدر ما عيّن من السورة، و إذا
كان متردّدا بين السور لم يجز له البسملة إلّا بعد التعيين، و إذا كان عازما من
أوّل الصلاة على قراءة سورة معيّنة، أو كان من عادته ذلك و لكنّه بعد قراءة
الفاتحة بسمل لسورة اخرى فقرأها كفى، و لم تجب إعادة السورة المعيّنة أو المعتادة،
كما أنّه إذا كان من عادته أن يقرأ سورة معيّنة كسورة الإخلاص- مثلا- فبسمل جريا
على هذه العادة، كان ذلك تعيينا و إن لم يكن اسم سورة الإخلاص حاضرا في ذهنه في
تلك اللحظة، و لكنّه كاشف عن وجوده في أعماقه، و إذا نوى سورة معيّنة و لكن عند ما
بسمل سبق لسانه إلى قراءة سورة اخرى، لم يضر أن يبقى على نيّته الاولى و يقرأ تلك
السورة المعيّنة.
(مسألة
612): لا بأس بالقران بين السورتين في الفريضة و في النافلة.