فوظيفته أن يكبّر قائما و يقرأ قائما، ثمّ يجلس و
يركع ركوع الجالس و يسجد و هكذا و يتمّ صلاته، و الأحوط و الأجدر له حينئذ أن يضمّ
إليها الصلاة قائما مع الإيماء بدل الركوع أيضا.
(مسألة
601): إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض،
وجب
أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس، و إذا أحسّ بالقدرة على القيام قام و هكذا، و لا يجب
عليه استئناف ما فعله حال الجلوس، فلو قرأ جالسا ثمّ تجدّدت القدرة على القيام-
قبل الركوع بعد القراءة- قام للركوع، و ركع من دون إعادة للقراءة، هذا في ضيق
الوقت، و أمّا مع سعته فإن استمرّ العذر إلى آخر الوقت لا يعيد، و إن لم يستمر،
فإن أمكن التدارك كأن تجدّدت القدرة بعد القراءة و قبل الركوع استأنف القراءة عن
قيام و مضى في صلاته، و إن لم يمكن التدارك، فإن كان الفائت القيام في حال تكبيرة
الإحرام أو القيام المتّصل بالركوع أعاد الصلاة، و إلّا لم تجب الإعادة.
(مسألة
602): إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق و القيام في الجزء اللاحق
فالترجيح
للسابق، حتّى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركنا و كان في الجزء اللاحق
ركنا.
(مسألة
603): يستحبّ في القيام إسدال المنكبين، و إرسال اليدين
و
وضع الكفّين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على اليمنى و اليسرى على اليسرى، و
ضمّ أصابع الكفّين، و أن يكون نظره إلى موضع سجوده، و أن يصفّ قدميه متحاذيين
مستقبلا بهما، و يباعد بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى شبر، و أن يسوّي
بينهما في الاعتماد، و أن يكون على حال الخضوع و الخشوع، كقيام عبد ذليل بين يدي
المولى الجليل.