responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 247

فوظيفته أن يكبّر قائما و يقرأ قائما، ثمّ يجلس و يركع ركوع الجالس و يسجد و هكذا و يتمّ صلاته، و الأحوط و الأجدر له حينئذ أن يضمّ إليها الصلاة قائما مع الإيماء بدل الركوع أيضا.

(مسألة 601): إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض،

وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس، و إذا أحسّ بالقدرة على القيام قام و هكذا، و لا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس، فلو قرأ جالسا ثمّ تجدّدت القدرة على القيام- قبل الركوع بعد القراءة- قام للركوع، و ركع من دون إعادة للقراءة، هذا في ضيق الوقت، و أمّا مع سعته فإن استمرّ العذر إلى آخر الوقت لا يعيد، و إن لم يستمر، فإن أمكن التدارك كأن تجدّدت القدرة بعد القراءة و قبل الركوع استأنف القراءة عن قيام و مضى في صلاته، و إن لم يمكن التدارك، فإن كان الفائت القيام في حال تكبيرة الإحرام أو القيام المتّصل بالركوع أعاد الصلاة، و إلّا لم تجب الإعادة.

(مسألة 602): إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق و القيام في الجزء اللاحق‌

فالترجيح للسابق، حتّى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركنا و كان في الجزء اللاحق ركنا.

(مسألة 603): يستحبّ في القيام إسدال المنكبين، و إرسال اليدين‌

و وضع الكفّين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على اليمنى و اليسرى على اليسرى، و ضمّ أصابع الكفّين، و أن يكون نظره إلى موضع سجوده، و أن يصفّ قدميه متحاذيين مستقبلا بهما، و يباعد بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى شبر، و أن يسوّي بينهما في الاعتماد، و أن يكون على حال الخضوع و الخشوع، كقيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست