و هو يهوي إلى السجود و لم يسجد بعد، وجب عليه أن
يقوم منتصبا ثمّ يركع، و إذا شكّ في صحّة الركوع أو السجود بعد رفع الرأس، لم
يلتفت إليه و بنى على الصحّة، و كذلك إذا شكّ أنّه هل أتى بالذكر الواجب في ركوعه
بعد رفع الرأس عنه، بنى على أنّه أتى به، و إذا شكّ أنّه هل أتى به صحيحا أو لا
بنى على الصحّة.
(مسألة
598): يجب مع الإمكان الاعتدال و الانتصاب في القيام،
فإذا
انحنى أو مال إلى أحد الجانبين فقد خرج القيام عن الاعتدال و الانتصاب، فإذا خرج
عن ذلك بطل، و كذا إذا فرج بين رجليه على نحو يخرج عن الاستقامة و الاعتدال عرفا.
نعم، لا بأس بإطراق الرأس، و تجب أيضا في القيام غير المتّصل بالركوع الطمأنينة و
الأحوط- استحبابا- الوقوف على القدمين جميعا، فلا يقف على أحدهما، و لا على
أصابعهما فقط، و لا على أصل القدمين فقط، و الظاهر جواز الاعتماد على عصا أو جدار
أو إنسان في القيام على كراهية، بل الأحوط الأولى ترك ذلك مع الإمكان.
(مسألة
599): إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا،
و
لو منحنيا أو منفرج الرجلين صلّى قائما، و إن عجز عن ذلك صلّى جالسا، و يجب
الانتصاب و الاستقرار و الطمأنينة على نحو ما تقدّم في القيام. هذا مع الإمكان، و
إلّا اقتصر على الممكن، فإن تعذّر الجلوس حتّى الاضطراريّ صلّى مضطجعا على الجانب
الأيمن و وجهه إلى القبلة كهيئة المدفون، و مع تعذّره فعلى الأيسر عكس الأوّل، و
إن تعذّر صلّى مستلقيا و رجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر، و الأحوط- وجوبا- أن
يومئ برأسه للركوع و السجود مع الإمكان، و أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء
الركوع، و مع العجز يومئ بعينيه.
(مسألة
600): إذا تمكّن المصلّي من القيام و لم يتمكّن من الركوع قائما،