responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 246

و هو يهوي إلى السجود و لم يسجد بعد، وجب عليه أن يقوم منتصبا ثمّ يركع، و إذا شكّ في صحّة الركوع أو السجود بعد رفع الرأس، لم يلتفت إليه و بنى على الصحّة، و كذلك إذا شكّ أنّه هل أتى بالذكر الواجب في ركوعه بعد رفع الرأس عنه، بنى على أنّه أتى به، و إذا شكّ أنّه هل أتى به صحيحا أو لا بنى على الصحّة.

(مسألة 598): يجب مع الإمكان الاعتدال و الانتصاب في القيام،

فإذا انحنى أو مال إلى أحد الجانبين فقد خرج القيام عن الاعتدال و الانتصاب، فإذا خرج عن ذلك بطل، و كذا إذا فرج بين رجليه على نحو يخرج عن الاستقامة و الاعتدال عرفا. نعم، لا بأس بإطراق الرأس، و تجب أيضا في القيام غير المتّصل بالركوع الطمأنينة و الأحوط- استحبابا- الوقوف على القدمين جميعا، فلا يقف على أحدهما، و لا على أصابعهما فقط، و لا على أصل القدمين فقط، و الظاهر جواز الاعتماد على عصا أو جدار أو إنسان في القيام على كراهية، بل الأحوط الأولى ترك ذلك مع الإمكان.

(مسألة 599): إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا،

و لو منحنيا أو منفرج الرجلين صلّى قائما، و إن عجز عن ذلك صلّى جالسا، و يجب الانتصاب و الاستقرار و الطمأنينة على نحو ما تقدّم في القيام. هذا مع الإمكان، و إلّا اقتصر على الممكن، فإن تعذّر الجلوس حتّى الاضطراريّ صلّى مضطجعا على الجانب الأيمن و وجهه إلى القبلة كهيئة المدفون، و مع تعذّره فعلى الأيسر عكس الأوّل، و إن تعذّر صلّى مستلقيا و رجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر، و الأحوط- وجوبا- أن يومئ برأسه للركوع و السجود مع الإمكان، و أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع، و مع العجز يومئ بعينيه.

(مسألة 600): إذا تمكّن المصلّي من القيام و لم يتمكّن من الركوع قائما،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست