(مسألة 594): إذا هوى لغير الركوع، ثمّ نواه في
أثناء الهوي لم يجزئ،
و
لم يكن ركوعه عن قيام، فتبطل صلاته و إن كان ذلك عن نسيان و ذهول أو جهل.
نعم،
إذا لم يصل إلى حدّ الركوع انتصب قائما و ركع عنه صحّت صلاته و لا شيء عليه، و
كذلك إذا وصل و لم ينوه ركوعا.
(مسألة
595): إذا هوى المصلّي قائما و منتصبا إلى الركوع، و في أثناء الهوي غفل و هوى إلى
السجود فسجد، ثمّ تذكّر بالحال،
فحينئذ
إن كان واثقا و متأكّدا أنّه بعد تحقّق مسمّى الركوع قد غفل عن القيام منتصبا صحّت
صلاته، سواء أ كان تذكّره بالحال بعد السجدة الثانية أم كان قبلها، و إن لم يكن
واثقا و متأكّدا بذلك، فإن كان تذكّره بالحال بعد السجدة الاولى و قبل الثانية،
قام منتصبا و ركع ثمّ سجد و أتمّ صلاته و لا إعادة عليه، و ألغى تلك السجدة من
الحساب، و إن كان تذكّره بعد السجدة الثانية بطلت صلاته، و عليه أن يعيد و يستأنف
من جديد، و مثل ذلك إذا ذهل المصلّي عن الركوع و هوى توّا إلى السجود فإن ذكر بعد
أن سجد السجدة الاولى و قبل أن يأتي بالثانية، قام منتصبا و ركع ثمّ سجد و أتمّ
صلاته و لا إعادة عليه، و ألغى السجدة الزائدة من حسابه، و إن ذكر بعد السجدة
الثانية فصلاته باطلة و عليه أن يستأنفها من جديد.
(مسألة
596): إذا كان المصلّي واجدا نفسه قائما، و شكّ أنّه هل قام من ركوعه أو أنّه لا
يزال لم يركع
وجب
عليه الركوع، و إذا وجد نفسه راكعا و شكّ أنّه هل أتى بالذكر الواجب عليه في ركوعه
وجب عليه الإتيان بالذكر.
(مسألة
597): إذا كان المصلّي واجدا نفسه في السجود، و شكّ أنّه هل ركع قبل ذلك أو لا،
لم
يلتفت إلى شكّه و بنى على أنّه ركع شريطة احتمال أنّه كان يلتفت إلى وجوب الإتيان
بالركوع قبل السجود، و أمّا إذا شكّ أنّه هل ركع