و منها: ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه
فائتة، فإنّه يجوز العدول إلى الفائتة كما مرّ. و انّما يجوز العدول في الموارد
المذكورة إذا ذكر قبل أن يتجاوز محلّه، أمّا إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء- مثلا-
أنّه لم يصلّ المغرب يتمّها عشاء، ثمّ يأتي بالمغرب قضاء.
و
منها: ما إذا نسي فقرأ في الركعة الاولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة، ثمّ
تذكّر إلى واقع الحال، فإنّه يستحبّ له العدول إلى النافلة ثمّ يستأنف الفريضة و
يقرأ سورتها.
و
منها: ما إذا دخل في فريضة منفردا ثمّ اقيمت الجماعة، فإنّه يستحبّ له العدول بها
إلى النافلة مع بقاء محلّه، ثمّ يتمّها و يدخل في الجماعة.
و
منها: ما إذا دخل المسافر في القصر ثمّ نوى الإقامة قبل التسليم، فإنّه يعدل بها
إلى التمام، و إذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة قبل ركوع الركعة الثالثة
عدل إلى القصر، و إذا كان بعد الركوع بطلت صلاته.
(مسألة
584): إذا عدل في غير محلّ العدول،
فإن
لم يفعل شيئا جاز له العود إلى ما نواه أوّلا، و إن فعل شيئا فإن كان ذلك الشيء
من أفعال الصلاة كالفاتحة و التشهّد و نحوهما جاز له العود إلى ما نواه أوّلا، و
يعيد ما أتى به و يواصل صلاته و يتمّها و لا شيء عليه، و إن كان ذلك الشيء من
أركان الصلاة كالركوع أو السجدتين بطلت صلاته على أيّ حال، مثال ذلك: إذا عدل من
العصر- مثلا- إلى الظهر، ثمّ بان أنّه أتى بالظهر و لا محلّ للعدول، و حينئذ فإن
لم يأت بشيء من أجزاء صلاة الظهر، جاز له العدول إلى ما نواه أوّلا و هو صلاة
العصر، و إن أتى بشيء من أجزاء صلاة الظهر باسمها الخاصّ، فإن لم يكن ذلك من
الأركان جاز له العود إلى العصر، و يعيد ما أتى به باسم الظهر عصرا و يواصل صلاته
و يتمّها