responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 241

و منها: ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه فائتة، فإنّه يجوز العدول إلى الفائتة كما مرّ. و انّما يجوز العدول في الموارد المذكورة إذا ذكر قبل أن يتجاوز محلّه، أمّا إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء- مثلا- أنّه لم يصلّ المغرب يتمّها عشاء، ثمّ يأتي بالمغرب قضاء.

و منها: ما إذا نسي فقرأ في الركعة الاولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة، ثمّ تذكّر إلى واقع الحال، فإنّه يستحبّ له العدول إلى النافلة ثمّ يستأنف الفريضة و يقرأ سورتها.

و منها: ما إذا دخل في فريضة منفردا ثمّ اقيمت الجماعة، فإنّه يستحبّ له العدول بها إلى النافلة مع بقاء محلّه، ثمّ يتمّها و يدخل في الجماعة.

و منها: ما إذا دخل المسافر في القصر ثمّ نوى الإقامة قبل التسليم، فإنّه يعدل بها إلى التمام، و إذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة قبل ركوع الركعة الثالثة عدل إلى القصر، و إذا كان بعد الركوع بطلت صلاته.

(مسألة 584): إذا عدل في غير محلّ العدول،

فإن لم يفعل شيئا جاز له العود إلى ما نواه أوّلا، و إن فعل شيئا فإن كان ذلك الشي‌ء من أفعال الصلاة كالفاتحة و التشهّد و نحوهما جاز له العود إلى ما نواه أوّلا، و يعيد ما أتى به و يواصل صلاته و يتمّها و لا شي‌ء عليه، و إن كان ذلك الشي‌ء من أركان الصلاة كالركوع أو السجدتين بطلت صلاته على أيّ حال، مثال ذلك: إذا عدل من العصر- مثلا- إلى الظهر، ثمّ بان أنّه أتى بالظهر و لا محلّ للعدول، و حينئذ فإن لم يأت بشي‌ء من أجزاء صلاة الظهر، جاز له العدول إلى ما نواه أوّلا و هو صلاة العصر، و إن أتى بشي‌ء من أجزاء صلاة الظهر باسمها الخاصّ، فإن لم يكن ذلك من الأركان جاز له العود إلى العصر، و يعيد ما أتى به باسم الظهر عصرا و يواصل صلاته و يتمّها

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست