responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 242

و لا شي‌ء عليه، و إن كان من الأركان بطلت صلاة العصر على أيّ حال، فإنّه إن أعاد ما أتى به فهذه زيادة ركن فيها فتكون مبطلة، و إلّا فهي فاقدة للركن.

(مسألة 585): الأظهر جواز ترامي العدول،

فإذا كان في فائتة فذكر أنّ عليه فائتة سابقة، فعدل إليها فذكر أنّ عليه فائتة اخرى سابقة عليها، فعدل إليها أيضا صحّ.

الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام‌

و تسمّى تكبيرة الافتتاح و صورتها: «اللّه أكبر» و لا يجزئ مرادفها بالعربيّة، و لا ترجمتها بغير العربيّة، و إذا تمّت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة، و هي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمدا و سهوا، و تبطل بزيادتها عمدا، فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضا و احتاج إلى خامسة، و هكذا تبطل بالشفع، و تصحّ بالوتر، و الظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها سهوا، و يجب الإتيان بها على النهج العربيّ مادّة و هيئة، و الجاهل يلقّنه غيره أو يتعلّم، فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن، فإن عجز جاء بمرادفها، و إن عجز فبترجمتها.

(مسألة 586): الأحوط- وجوبا- عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاء كان أو غيره،

و لا بما بعدها من بسملة أو غيرها، و أن لا يعقب اسم الجلالة بشي‌ء من الصفات الجلالية أو الجمالية، فلا يجوز أن يقول المصلّي: (اللّه العظيم أكبر) أو: (اللّه الرحمن أكبر) و ينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة، و الراء من أكبر.

(مسألة 587): يجب فيها القيام التامّ‌

فإذا تركه- عمدا أو سهوا- بطلت،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست