responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 240

و الذكر و غيرها، فعلى الأوّل تبطل صلاته على كلّ حال، و على الثاني تبطل الصلاة إن نوى بذلك التشهّد أنّه جزء من هذه الصلاة الّتي نوى قطعها، و إن لم ينو ذلك و إنّما أتى به كشي‌ء مستقلّ عن هذه الصلاة، فبإمكانه إذا عدل عن نيّة القطع أن يعيد ما أتى به، و يتدارك و يواصل صلاته و لا شي‌ء عليه، كما أنّه إذا عاد إلى نيّته الاولى، قبل أن يأتي بشي‌ء من أجزائها و يواصلها و يتمّها صحّت و لا شي‌ء عليه.

(مسألة 580): إذا شكّ في الصلاة الّتي بيده أنّه عيّنها ظهرا أو عصرا،

فإن لم يأت بالظهر قبل ذلك، نواها ظهرا و أتمّها ثمّ أتى بالعصر، و إن أتى بالظهر بطلت، و كذلك الحال إذا دخل في صلاة و شكّ في أنّه نواها مغربا أو عشاء، فإنّه إن لم يكن قد أتى بالمغرب نواها مغربا ما لم يكن قد ركع الركوع الرابع، ثمّ أتى بالعشاء، و إن كان قد صلّى المغرب بطلت صلاته و أعادها من جديد بنية العشاء.

(مسألة 581): إذا نوى المصلّي فريضة، و في الأثناء غفل فأتمّها بزعم أنّها نافلة صحّت فريضة،

و في العكس تصحّ نافلة.

(مسألة 582): إذا قام لصلاة ثمّ دخل في الصلاة، و شكّ في أنّه نوى ما قام إليها أو غيرها،

فالأظهر أنّه لا يكتفي بهذه الصلاة و يستأنفها من جديد.

(مسألة 583): لا يجوز العدول عن صلاة إلى اخرى، إلّا في موارد:

منها: ما إذا كانت الصلاتان أدائيّتين مترتّبتين كالظهرين و العشاءين، و قد دخل في الثانية قبل الاولى، فإنّه يجب أن يعدل إلى الأولى إذا تذكّر في الأثناء.

و منها: إذا كانت الصلاتان قضائيّتين، فدخل في اللاحقة ثمّ تذكّر أنّ عليه سابقة، فإنّه يجب أن يعدل إلى السابقة في المترتبتين، و يجوز العدول في غيرهما، كما إذا دخل في الظهر و تذكّر أنّ عليه قضاء صلاة الصبح أيضا جاز له العدول إليها ما لم يتجاوز محلّ العدول، و إلّا أتمّ الظهر ثمّ يأتي بصلاة الصبح.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست