responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 239

بصلاة الظهر و لا يعلم أنّها قضاء أو أداء صحّت إذا قصد الإتيان بما اشتغلت به الذمّة فعلا، و إذا اعتقد أنّها أداء فنواها أداء صحّت أيضا، و إن كانت في الواقع قضاء، و كذا الحكم في العكس. نعم، إذا كان عليه أداء و قضاء معا وجب التعيين، و إلّا لم يقع لا أداء و لا قضاء.

(مسألة 577): لا يجب الجزم بالنيّة في صحّة العبادة،

فلو صلّى في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته، و بعد الفراغ تبيّنت طهارته، صحّت الصلاة، و إن كان عنده ثوب معلوم الطهارة، و كذا إذا صلّى في موضع الزحام، لاحتمال التمكّن من الإتمام، فاتّفق تمكّنه صحّت صلاته، و إن كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام.

(مسألة 578): قد عرفت أنّه لا يجب- حين العمل- الالتفات إليه تفصيلا و تعلّق القصد به،

بل يكفي الالتفات إليه، و تعلّق القصد به قبل الشروع فيه، و بقاء ذلك القصد إجمالا، على نحو يستوجب وقوع الفعل من أوّله إلى آخره عن داعي الأمر، بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنّه يفعل عن قصد الأمر، و إذا سئل أجاب بذلك، و لا فرق بين أوّل الفعل و آخره، و هذا المعنى هو المراد من الاستدامة الحكميّة للنيّة التفصيليّة الحادثة في اللحظة الاولى، أمّا بلحاظ نفس النيّة فهي استدامة حقيقيّة، لأنّها موجودة في أعماق النفس.

(مسألة 579): إذا كان في أثناء الصلاة فنوى قطعها،

أو نوى الإتيان بالقاطع، و هو فعل ما لا يسوغ فعله في أثنائها، فإن أتمّ صلاته و هو على نيّة القطع أو على نيّة فعل المنافي و المبطل بطلت صلاته، حتّى و لو لم يفعل شيئا في الخارج ينافيها، بل حتّى و لو كان متردّدا بين القطع و الإتمام، و أمّا إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بعد نيّة القطع، ثمّ عاد إلى نيّته الاولى، فيلاحظ أنّه في تلك الحالة هل أتى بالركوع أو السجود أو أتى بشي‌ء آخر من أفعال الصلاة، كالتشهّد و الفاتحة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست