responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 238

المسجد أو في الحرم الشريف أو غير ذلك، رفع التهمة و الذمّ عن نفسه أو ضرر آخر أو ترغيب الآخرين إلى الطاعة و العبادة أو تقريب دينه أو مذهبه في قلوبهم فلا ضير عليه بل هو حسن.

و الرياء المتأخّر عن العبادة لا يكون مبطلا، كما إذا حاول المصلّي بعد الفراغ من صلاته أن يتحدّث بها، لغرض كسب ثناء الناس و مدحهم بذلك، فإنّه و إن كان مكروها بل قد يكون محرّما، إلّا أنّه لا يبطل عمله السابق.

(مسألة 574): العجب هو أن يشعر الإنسان بالفضل و المنّة على اللّه سبحانه و تعالى بعبادته،

و أنّه أدّى لربّه كامل حقّه، و هذا محرّم شرعا، إلّا أنّ العبادة لا تبطل بذلك، و لكن يذهب ثوابها به.

(مسألة 575): يعتبر تعيين الصلاة الّتي يريد الإنسان الإتيان بها، إذا كان لها اسم خاصّ مميّز لها شرعا،

و إن كانت فريدة من نوعها و لم تكن لها شريكة في العدد و الكمّ. نعم، في بعض الموارد يكفي التعيين الإجماليّ مثل عنوان ما اشتغلت به الذّمة إذا كان متّحدا، كما إذا كانت في ذمّته صلاتان أو أكثر من صلاة الصبح أو الظهر فصلّى صلاتين باسم صلاة الصبح، من دون أن يقصد تعيين أنّها الاولى أو الثانية، فإنّ ذلك يكفي، و لا يجب التعيين بعنوان ما اشتغلت به ذمّته أوّلا- إذا كان متعدّدا- أو نحو ذلك، و على هذا فإذا صلّى المكلّف- مثلا- صلاة ذات ركعتين، فإن نواها باسم صلاة الفجر، صحّت فجرا، و إن نواها باسم نافلة الفجر، صحّت نافلة، و إن لم ينو لا الاولى و لا الثانية لم تصح كلّ منهما. نعم، إذا نذر نافلتين من دون أيّ اسم و عنوان خاصّ لكلّ منهما، كفى الإتيان بهما كذلك؛ لعدم تعيين و تمييز بينهما في الواقع.

(مسألة 576): لا تجب نيّة القضاء و لا الأداء،

فإذا علم أنّه مشغول الذمّة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست