responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 237

و صلاة الاستسقاء و هكذا، و من أراد أن يأتي بإحدى هذه الصلوات، فعليه أن يقصد ذلك الاسم و إن كانت الصلاة فريدة من نوعها و لم تكن لها شريكة في العدد و الكمّ كصلاة المغرب.

و هذه العناصر الثلاثة للنيّة لا بدّ أن تكون مقارنة للصلاة بكلّ أجزائها من تكبيرة الإحرام إلى التسليم، و نعني بالمقارنة أن لا تتأخّر عن أوّل جزء من أجزائها، و إلّا لكان ذلك الجزء من دون نيّة، كما أنّ المقصود من مقارنة النيّة لكلّ الأجزاء ليس وجوب أن يكون المصلّي منتبها إلى نيّته انتباها كاملا، كما كان في اللحظة الاولى، فلو نوى و كبّر ثمّ ذهل عن نيّته و واصل صلاته على هذه الحالة من الذهول صحّت صلاته ما دامت النيّة كامنة في أعماق نفسه ارتكازا على نحو لو سأله سائل: ما ذا تفعل؟ لانتبه فورا إلى أنّه يصلّي قربة إلى اللّه تعالى.

(مسألة 572): الضمائم الاخر غير الرياء إن كانت محرّمة و موجبة لحرمة العبادة أبطلت العبادة،

و إلّا فإن كانت راجحة أو مباحة، فالظاهر صحّة العبادة إذا كان داعي القربة صالحا للاستقلال في البعث إلى الفعل، بحيث يفعل للأمر به و لو لم تكن تلك الضميمة، و إن لم يكن صالحا للاستقلال، فالظاهر البطلان.

(مسألة 573): لا تبطل الصلاة بالرياء في مقدّماتها،

كإزالة الخبث عن البدن أو الثوب رياء، و كذلك في العمل الخارج عنها، كالتصدّق أثناء الصلاة رياء، و ليس من الرياء ما إذا صلّى الإنسان صلاته قربة إلى اللّه تعالى و لكنّه كان يعلم بأنّ الناس إذا رأوه بهذه الحالة لكانوا معجبين به و مادحين له، فإنّه ما دام لم يصلّ من أجل ذلك فلا رياء، كما أنّ مجرّد خطور ذلك في القلب لا يضرّ بصلاته ما دام لم يكن ذلك هو الدافع إليها.

و إذا كان مقصوده من العبادة أمام الناس مثل حضوره في الجماعة أو في‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست