أحدهما:
أنّه فعل مستقلّ بوجوده و متميّز عن واجباتها كالقنوت مثلا:
و
الآخر: أنّه حالة و صفة للصلاة، و تتّصف الصلاة بها، من قبيل كونها في المسجد أو
إيقاعها في أوّل الوقت أو في الجماعة أو خلف الإمام الفلانيّ.
و
حينئذ فإن كان الرياء في النوع الأوّل، فالظاهر أنّه لا يبطل الصلاة، و إنّما يبطل
ذلك الأمر المستحبّ إذا كان عباديّا، و يأثم عليه من أجل ريائه.
و
أمّا النوع الثاني: فتارة يكون المكلّف قاصدا الرياء في حضوره في المسجد و تواجده
فيه فقط، أو في الجماعة أو أوّل الوقت صلّى أو لم يصلّ؛ لأنّ الدافع من وراء ذلك
إيهام الناس بأنّه من روّاد المسجد و أهل الجماعة و من الحريصين على الصلاة في
أوّل الوقت، و أراد كسب ثناء الآخرين و إعجابهم به بالتدليس و التمويه لا بالصلاة،
و في هذه الحالة له أن يصلّي للّه، فإذا صلّى و الحال هذه صحّت صلاته، و بكلمة:
أنّه قصد الرياء في حضوره و تواجده هنا أو هناك، لغاية كسب ثناء الناس و مدحهم، و
قد وصل إلى هذه الغاية بالتمويه و التدليس صلّى أو لم يصلّ، فلو صلّى فله أن يصلّي
للّه تعالى.
و
اخرى يكون قاصدا الرياء في اختيار أفضل أفراد الصلاة و هو الصلاة في الجماعة أو
المسجد أو الحرم الشريف أو أوّل الوقت أو غير ذلك، و غرضه من الحضور و التواجد هنا
أو هناك أن يظهر للناس رياء اهتمامه و حرصه على اختيار الأفضل لصلاته، و عندئذ
تكون صلاته باطلة.
الثالث:
قصد الاسم الخاصّ للصلاة،
الّتي
يريد المكلّف أن يصلّيها المميّز لها شرعا، إذا كان لها اسم و عنوان كذلك كصلاة
الصبح و الظهر و العصر و المغرب و العشاء و نوافلها و صلاة الجمعة و صلاة الليل و
صلاة الآيات و صلاة العيدين