responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 236

و الجواب: أن مستحبّات الصلاة و آدابها على نوعين:

أحدهما: أنّه فعل مستقلّ بوجوده و متميّز عن واجباتها كالقنوت مثلا:

و الآخر: أنّه حالة و صفة للصلاة، و تتّصف الصلاة بها، من قبيل كونها في المسجد أو إيقاعها في أوّل الوقت أو في الجماعة أو خلف الإمام الفلانيّ.

و حينئذ فإن كان الرياء في النوع الأوّل، فالظاهر أنّه لا يبطل الصلاة، و إنّما يبطل ذلك الأمر المستحبّ إذا كان عباديّا، و يأثم عليه من أجل ريائه.

و أمّا النوع الثاني: فتارة يكون المكلّف قاصدا الرياء في حضوره في المسجد و تواجده فيه فقط، أو في الجماعة أو أوّل الوقت صلّى أو لم يصلّ؛ لأنّ الدافع من وراء ذلك إيهام الناس بأنّه من روّاد المسجد و أهل الجماعة و من الحريصين على الصلاة في أوّل الوقت، و أراد كسب ثناء الآخرين و إعجابهم به بالتدليس و التمويه لا بالصلاة، و في هذه الحالة له أن يصلّي للّه، فإذا صلّى و الحال هذه صحّت صلاته، و بكلمة: أنّه قصد الرياء في حضوره و تواجده هنا أو هناك، لغاية كسب ثناء الناس و مدحهم، و قد وصل إلى هذه الغاية بالتمويه و التدليس صلّى أو لم يصلّ، فلو صلّى فله أن يصلّي للّه تعالى.

و اخرى يكون قاصدا الرياء في اختيار أفضل أفراد الصلاة و هو الصلاة في الجماعة أو المسجد أو الحرم الشريف أو أوّل الوقت أو غير ذلك، و غرضه من الحضور و التواجد هنا أو هناك أن يظهر للناس رياء اهتمامه و حرصه على اختيار الأفضل لصلاته، و عندئذ تكون صلاته باطلة.

الثالث: قصد الاسم الخاصّ للصلاة،

الّتي يريد المكلّف أن يصلّيها المميّز لها شرعا، إذا كان لها اسم و عنوان كذلك كصلاة الصبح و الظهر و العصر و المغرب و العشاء و نوافلها و صلاة الجمعة و صلاة الليل و صلاة الآيات و صلاة العيدين‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست