responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 235

عقاب اللّه تعالى، أو رغبة في ثوابه، أو حبّا و إيمانا بأنّه أهل للعبادة، فالعبادة تقع صحيحة إذا اقترنت بنيّة القربة على أحد الأوجه الثلاثة، و لا يعتبر التلفّظ بها، و لا إخطار صورة العمل تفصيلا في الذهن، و لا نيّة الوجوب أو الاستحباب، و لا التمييز بين الواجبات و لا بين أجزائها الواجبة و المستحبّة، و هذا بخلاف الواجب التوصّلي، فإنّه إذا أتى به بدافع خاصّ له، فقد دفع عن نفسه العقاب و صحّ، و لكنّه لم يستحق الأجر و الثواب بلطفه تعالى، و إذا أتى به بدافع إلهيّ فقد استحقّ الثواب و الأجر بلطفه سبحانه، و إذا أتى به بدافع إلهيّ و دافع خاصّ له معا على نحو لو لم يكن هناك دافع خاصّ لأتى به أيضا من أجل اللّه تعالى، فقد برئ من استحقاق العقاب و استحقّ الثواب بلطف منه تعالى.

الثاني: قصد الإخلاص في النيّة،

و نعني بذلك عدم الرياء، فالرياء في الصلاة مبطل لها و محرّم شرعا، و على هذا فإذا صلّى رياء بطلت صلاته، و كذلك الحال في سائر العبادات الواجبة و المستحبّة، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الرياء في الابتداء أو في الأثناء، و معنى الرياء هو الإتيان بالعمل من أجل كسب ثناء الناس و إعجابهم، و هذا حرام في العبادات شرعا و موجب لبطلانها، فأيّ عبادة أتى الإنسان بها بهذا الدافع تقع باطلة، و يعتبر الفاعل آثما، سواء كان آتيا بالعمل من أجل كسب ثناء الناس وحدهم أو من أجلهم و من أجل اللّه تعالى معا.

و قد تسأل: أنّ الرياء إذا كان في أصل الصلاة و أجزائها الواجبة فهو مبطل لها، فهل الأمر كذلك إذا كان في مستحبّاتها و آدابها، كما إذا صلّى الإنسان للّه على كلّ حال و لكنّه حريص على أن يؤدّي صلاته بآداب و مستحبّات إضافية رياء، كأداء صلاته في الجماعة أو في المسجد أو خلف الإمام الفلانيّ أو في الصفّ الأوّل أو غير ذلك؟

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست