responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 234

المبحث الثاني فيما يجب في الصلاة

و هو أحد عشر:

النيّة، و تكبيرة الإحرام، و القيام، و القراءة، و الذكر، و الركوع، و السجود، و التشهّد، و التسليم، و الترتيب، و الموالاة، و الأركان- و هي الّتي تبطل الصلاة بنقيصتها عمدا و سهوا- أربعة: النيّة، و التكبير، و الركوع، و السجود، و أمّا القيام المتّصل بالركوع فهو مقوّم للركوع لا أنّه ركن مستقلّ في مقابل الركوع، و القيام حال تكبيرة الإحرام شرط لها، لا أنّه ركن في مقابل التكبيرة، و البقيّة أجزاء غير ركنيّة لا تبطل الصلاة بنقصها سهوا، و في بطلانها بالزيادة تفصيل يأتي إن شاء اللّه تعالى، فهنا فصول:

الفصل الأوّل في النيّة

و هي شرط لكلّ صلاة، و نقصد بها أن تتوفّر فيها العناصر الثلاثة التالية:

الأوّل: نيّة القربة،

و نريد بها الإتيان بالفعل من أجل اللّه سبحانه و تعالى؛ لأنّه الباعث نحو الفعل، و لا فرق بين أن تكون هذه النيّة ناشئة من الخوف عن‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست