responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 232

كان له أن يكتفي بأذان واحد للصلاتين معا، و لو أذّن للثانية فلا ضير عليه، إلّا في موردين:

أحدهما: إذا جمع بين الظهر و العصر في عرفات يوم عرفة.

و الآخر: إذا جمع بين المغرب و العشاء في المشعر ليلة اليوم العاشر من ذي الحجّة، فإنّ في كلا الموردين إذا جمع بين الصلاتين لا يجوز له أن يؤذّن للثانية كما تقدّم.

الفصل الخامس حكم من ترك الأذان و الإقامة

من ترك الأذان و الإقامة أو أحدهما عمدا، حتّى أحرم للصلاة، لا يبعد جواز قطعها و استئنافها بأذان و إقامة، و إن كان الأحوط و الأولى أن لا يقطع و يواصل صلاته، و أمّا إذا تركهما عن نسيان، فيستحبّ له القطع لتداركهما ما لم يركع، و إذا نسي الإقامة وحدها، فالظاهر استحباب القطع لتداركها، إذا ذكر قبل القراءة، و لا يبعد الجواز لتداركهما أو تدارك الإقامة مطلقا حتّى بعد الركوع.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست