responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 231

فإذا أخلّ بها أعاد.

السابع: العربيّة و ترك اللحن.

الثامن: دخول الوقت فلا يصحّان قبله. نعم، يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام.

الفصل الرابع أحكام الأذان و الإقامة

يستحبّ في الأذان الطهارة من الحدث، و القيام، و الاستقبال، و يكره الكلام في أثنائه، و كذلك الإقامة. نعم، الأظهر اعتبار الطهارة فيها، و القيام، و تشتدّ كراهة الكلام بعد قول المقيم: «قد قامت الصّلاة» و يستحبّ فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأنّي في الأذان و الحدر في الإقامة، و الإفصاح بالألف و الهاء من لفظ الجلالة، و وضع الإصبعين في الاذنين في الأذان، و مدّ الصوت فيه، و رفعه إذا كان المؤذّن ذكرا، و يستحبّ رفع الصوت أيضا في الإقامة، إلّا أنّه دون الأذان، و غير ذلك ممّا هو مذكور في المفصّلات.

(مسألة 571): في موارد يقلّ استحباب الأذان:

منها: إذا سمع الإنسان أذان آخر أمكنه الاكتفاء به، و إن أذّن فلا ضير عليه.

و منها: إذا كان على الإنسان صلوات فائتة عديدة، و أراد أن يأتي بها بصورة متتابعة من دون وقفة في وقت واحد، كان له أن يكتفي بأذان واحد لها جميعا، و يقيم لكلّ صلاة إقامة خاصّة، و في نفس الوقت يجوز له أن يؤذّن لكلّ صلاة.

و منها: إذا جمع الإنسان بين صلاتين كالظهر و العصر و المغرب و العشاء،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست