responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 230

فصل مرّتان، و كذلك الإقامة، إلّا أنّ فصولها أجمع مثنى مثنى، إلّا التهليل في آخرها فمرّة واحدة، و يزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير «قد قامت الصّلاة» مرّتين فتكون فصولها سبعة عشر، و تستحبّ الصلاة على محمّد و آل محمّد عند ذكر اسمه الشريف. و إكمال الشهادتين بالشهادة لعليّ عليه السّلام بالولاية و إمرة المؤمنين في الأذان و غيره.

الفصل الثالث شرائط الأذان و الإقامة

يشترط فيهما امور:

الأوّل: النيّة ابتداء و استدامة، و يعتبر فيها القربة؛ لأنّهما عبادتان، و التعيين بمعنى أنّ المصلّي إذا أراد أن يصلّي صلاة الصبح أذّن و أقام باسم صلاة الصبح و هكذا.

الثاني، و الثالث: العقل و الإيمان، و في الاجتزاء بإقامة المميّز إشكال، و لا يبعد عدم الاجتزاء، و أمّا الاجتزاء بأذانه فهو لا يخلو عن قوّة.

الرابع: الذكورة للذكور، فلا يعتدّ بأذان النساء و إقامتهنّ لغيرهنّ حتّى المحارم على الأظهر. نعم، يجتزئ بهما لهنّ، فإذا أمّت المرأة النساء فأذّنت و أقامت كفى.

الخامس: الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة، و كذا بين فصول كلّ منهما، فإذا قدّم الإقامة أعادها بعد الأذان، و إذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب، إلّا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأوّل.

السادس: الموالاة بينهما و بين الفصول من كلّ منهما، و بينهما و بين الصلاة،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست