فصل مرّتان، و كذلك الإقامة، إلّا أنّ فصولها
أجمع مثنى مثنى، إلّا التهليل في آخرها فمرّة واحدة، و يزاد فيها بعد الحيعلات قبل
التكبير «قد قامت الصّلاة» مرّتين فتكون فصولها سبعة عشر، و تستحبّ الصلاة على
محمّد و آل محمّد عند ذكر اسمه الشريف. و إكمال الشهادتين بالشهادة لعليّ عليه
السّلام بالولاية و إمرة المؤمنين في الأذان و غيره.
الفصل
الثالث شرائط الأذان و الإقامة
يشترط
فيهما امور:
الأوّل:
النيّة ابتداء و استدامة، و يعتبر فيها القربة؛ لأنّهما عبادتان، و التعيين بمعنى
أنّ المصلّي إذا أراد أن يصلّي صلاة الصبح أذّن و أقام باسم صلاة الصبح و هكذا.
الثاني،
و الثالث: العقل و الإيمان، و في الاجتزاء بإقامة المميّز إشكال، و لا يبعد عدم
الاجتزاء، و أمّا الاجتزاء بأذانه فهو لا يخلو عن قوّة.
الرابع:
الذكورة للذكور، فلا يعتدّ بأذان النساء و إقامتهنّ لغيرهنّ حتّى المحارم على
الأظهر. نعم، يجتزئ بهما لهنّ، فإذا أمّت المرأة النساء فأذّنت و أقامت كفى.
الخامس:
الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة، و كذا بين فصول كلّ منهما، فإذا قدّم الإقامة
أعادها بعد الأذان، و إذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب، إلّا أن
تفوت الموالاة فيعيد من الأوّل.
السادس:
الموالاة بينهما و بين الفصول من كلّ منهما، و بينهما و بين الصلاة،