يصلّي حال الركوب مع مراعاة الاستقبال مع
الإمكان، و الحاصل أنّه يجوز الصلاة في حال الركوب إذا تمكّن من الاستقرار و
الاستقبال، و لا تجوز بدون التمكّن من ذلك، إلّا مع الضرورة، و إن لم يتمكّن من
الاستقبال، إلّا في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه، و إن لم يتمكّن من الاستقبال أصلا
سقط، و الأحوط استحبابا تحرّي الأقرب إلى القبلة فالأقرب، و كذا الحال في الماشي و
غيره من المعذورين.
(مسألة
561): قد تسأل أنّ المسافر ليلا إذا كان يعلم بأنّه سيصل إلى المحطّة قبل طلوع
الشمس بفترة قليلة،
لا
تسع إلّا ركعة واحدة من صلاة الصبح، و تقع الركعة الثانية بعد طلوع الشمس، فهل
عليه أن يصلّي في القطار أو الطائرة غير مستقرّ، أو ينتظر الوصول إلى المحطّة؟
و
الجواب: إن كان بإمكانه أن يصلّي في القطار أو الطائرة مستقبلا للقبلة وجب عليه
ذلك، و لا يجوز له التأخير، و إلّا فوظيفته الجمع.
و
إن كان الأحوط استحبابا تركه، أمّا اضطرارا فلا إشكال في جوازها، و كذا النافلة و
لو اختيارا.
(مسألة
563): تستحبّ الصلاة في المساجد، و أفضلها المسجد الحرام
و
الصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثمّ مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الصلاة
فيه تعدل عشرة آلاف صلاة، ثمّ مسجد الكوفة و الأقصى و الصلاة فيهما تعدل ألف صلاة،
ثمّ مسجد الجامع و الصلاة فيه بمائة صلاة، ثمّ مسجد القبيلة و فيه تعدل خمسا و
عشرين، ثمّ مسجد السوق و الصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة، و صلاة المرأة في بيتها
أفضل، و أفضل البيوت المخدع.
(مسألة
564): تستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمّة عليهم السّلام،