(مسألة
557): إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطّخ بدنه أو ثيابه، إذا صلّى فيها صلاة
المختار و كان ذلك حرجيّا عليه،
صلّى
موميا للسجود، و لا يجب عليه الجلوس للسجود و لا للتشهّد.
(مسألة
558): إذا اشتغل بالصلاة، و في أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه،
قطعها
في سعة الوقت، و في الضيق ينتقل إلى البدل على الترتيب المتقدّم شريطة أن لا
يتمكّن من إدراك ركعة واحدة بتمام شروطها في الوقت، و إلّا وجب عليه أن يقطعها و
يستأنفها من جديد و لو بإدراك ركعة منها في الوقت.
(مسألة
559): إذا سجد المصلّي على ما لا يصحّ السجود عليه،
كالنايلون-
مثلا- معتقدا بأنّه ممّا يصحّ السجود عليه كالقرطاس أو غيره، و بعد أن يرفع رأسه
من السجدة الاولى أو الثانية انتبه إلى واقع الحال، و في هذه الحالة له أن يقطع
الصلاة و يستأنفها من جديد، و له أن يتمّها مراعيا أن يكون محلّ سجوده في ما يأتي
به بعد ذلك من سجدات ممّا يصحّ أن يسجد عليه ثمّ يعيد الصلاة، و هذا هو الأحوط
استحبابا.
(مسألة
560): يجب على المصلّي أن يختار مكانا للصلاة مستقرّا فيه،
و
متمكّنا من أدائها بكلّ واجباتها بطمأنينة، أي لا يكون مضطربا، فإذا وجد مكانا
كذلك صلّى فيه، و إلّا فلا، و من هنا لا تجوز الصلاة على الدابة السائرة و
الارجوحة و السيّارة و نحوها، ممّا يفوت معه الاستقرار، و كذلك الحال في الطائرة
حال الطيران أو السفينة أو القطار، فإن تمكّن المكلّف من الصلاة فيها مستقرّا و من
دون اضطراب صلّى فيها، و إلّا فعليه تأجيل الصلاة إلى حين وقوفها، إذا كان الوقت
متّسعا، و أمّا إذا علم بعدم وقوفها إلى انتهاء الوقت، فيجب عليه أن