من المساجد، و قد ورد أنّ الصلاة عند عليّ عليه
السّلام بمائتي ألف صلاة.
(مسألة
565): يكره تعطيل المساجد،
ففي
الخبر: ثلاثة يشكون إلى اللّه تعالى، مسجد خراب لا يصلّي فيه أحد، و عالم بين
جهّال، و مصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه.
(مسألة
566): يستحبّ التردّد إلى المساجد،
ففي
الخبر من مشى إلى مسجد من مساجد اللّه، فله بكلّ خطوة خطاها حتّى يرجع إلى منزله
عشر حسنات، و محي عنه عشر سيّئات، و رفع له عشر درجات، و يكره لجار المسجد أن
يصلّي في غيره لغير علّة كالمطر، و في الخبر لا صلاة لجار المسجد إلّا في مسجده.
(مسألة
567): يستحبّ للمصلّي أن يجعل بين يديه حائلا،
إذا
كان في معرض مرور أحد قدّامه، و يكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب.
(مسألة
568): قد ذكروا أنّه تكره الصلاة في الحمّام، و المزبلة، و المجزرة،
و
الموضع المعدّ للتخلّي، و بيت المسكر، و معاطن الإبل، و مرابط الخيل و البغال و
الحمير و الغنم، بل في كلّ مكان قذر، و في الطريق إذا أضرّت بالمارّة حرمت و بطلت،
و في مجاري المياه، و الأرض السبخة، و بيت النار كالمطبخ، و أن يكون أمامه نار
مضرمة و لو سراجا، أو تمثال ذي روح، أو مصحف مفتوح، أو كتاب كذلك، و الصلاة على
القبر، و في المقبرة، أو أمامه قبر، و بين قبرين، و إذا كان في الأخيرين حائل أو
بعد عشرة أذرع فلا كراهة، و أن يكون قدّامه إنسان مواجه له، و هناك موارد اخرى
للكراهة مذكورة في محلّها.