responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 227

من المساجد، و قد ورد أنّ الصلاة عند عليّ عليه السّلام بمائتي ألف صلاة.

(مسألة 565): يكره تعطيل المساجد،

ففي الخبر: ثلاثة يشكون إلى اللّه تعالى، مسجد خراب لا يصلّي فيه أحد، و عالم بين جهّال، و مصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه.

(مسألة 566): يستحبّ التردّد إلى المساجد،

ففي الخبر من مشى إلى مسجد من مساجد اللّه، فله بكلّ خطوة خطاها حتّى يرجع إلى منزله عشر حسنات، و محي عنه عشر سيّئات، و رفع له عشر درجات، و يكره لجار المسجد أن يصلّي في غيره لغير علّة كالمطر، و في الخبر لا صلاة لجار المسجد إلّا في مسجده.

(مسألة 567): يستحبّ للمصلّي أن يجعل بين يديه حائلا،

إذا كان في معرض مرور أحد قدّامه، و يكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب.

(مسألة 568): قد ذكروا أنّه تكره الصلاة في الحمّام، و المزبلة، و المجزرة،

و الموضع المعدّ للتخلّي، و بيت المسكر، و معاطن الإبل، و مرابط الخيل و البغال و الحمير و الغنم، بل في كلّ مكان قذر، و في الطريق إذا أضرّت بالمارّة حرمت و بطلت، و في مجاري المياه، و الأرض السبخة، و بيت النار كالمطبخ، و أن يكون أمامه نار مضرمة و لو سراجا، أو تمثال ذي روح، أو مصحف مفتوح، أو كتاب كذلك، و الصلاة على القبر، و في المقبرة، أو أمامه قبر، و بين قبرين، و إذا كان في الأخيرين حائل أو بعد عشرة أذرع فلا كراهة، و أن يكون قدّامه إنسان مواجه له، و هناك موارد اخرى للكراهة مذكورة في محلّها.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست