responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 224

الضرورة و المخمصة، أو عند بعض الناس نادرا، فالمعيار إنّما هو بما لا يؤكل في الأغلب، و لا عبرة بما يؤكل نادرا و عند الضرورة القاهرة.

(مسألة 552): يعتبر أيضا في جواز السجود على النبات، أن لا يكون ملبوسا كالقطن و الكتان و القنب‌

و لو قبل الغزل أو النسج، و لا بأس بالسجود على خشبها و ورقها، و كذا الخوص و الليف و نحوهما ممّا لا صلاحيّة فيه لذلك، و إن لبس لضرورة أو شبهها، أو عند بعض الناس نادرا، و بكلمة: أنّ المقياس بما لا يلبس لدى الناس، إنّما هو في الأغلب و لا عبرة بما يلبس نادرا، و عند الضرورة، كما أنّ المراد بما يؤكل، و ما يلبس ما يصلح لذلك، و إن لم يكن فعلا ممّا يؤكل لحاجته إلى الطبخ، أو ممّا يلبس لحاجته إلى النسج و الغزل.

(مسألة 553): الأظهر جواز السجود على القرطاس مطلقا،

و إن اتّخذ من مادّة لا يصحّ السجود عليها، و إن كان الأجدر احتياطا استحبابيّا بالمصلّي أن لا يستعمل في سجوده القرطاس.

(مسألة 554): لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب، إذا كانت الكتابة معدودة صبغا،

لا جرما.

(مسألة 555): إذا لم يتمكّن من السجود على ما يصحّ السجود عليه لتقيّة، جاز له السجود على كلّ ما تقتضيه التقيّة،

و أمّا إذا لم يتمكّن لفقد ما يصحّ السجود عليه، أو لمانع من حرّ أو برد، فالأظهر وجوب السجود على ثوبه، فإن لم يمكن، فعلى أيّ شي‌ء آخر ممّا لا يصحّ السجود عليه حال الاختيار.

(مسألة 556): لا يجوز السجود على الوحل، أو التراب اللذين لا يحصل تمكّن الجبهة في السجود عليهما،

و إن حصل التمكّن جاز، و إن لصق بجبهته شي‌ء منهما إزالة للسجدة الثانية، إذا كان حائلا، و إن لم يجد إلّا الطين الّذي لا يمكن‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست