و الإنكار من أصحاب الأراضي و المياه، و إن كان
فيهم الصغير أو المجنون، و كذلك الأراضي غير المحجّرة، كالبساتين الّتي لا سور لها
و لا حجاب، فيجوز الدخول إليها و الصلاة فيها مع عدم المنع و الإنكار من أصحابها.
(مسألة
546): الأقوى صحّة صلاة كلّ من الرجل و المرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة،
أو
كانت المرأة متقدّمة على الرجل، شريطة أن يكون الفصل بينهما بقدر شبر إنسان
اعتياديّ، و إن كان الأحوط استحبابا أن يتقدّم الرجل بموقفه على مسجد المرأة، أو
يكون بينهما حائل، أو مسافة عشرة أذرع بذراع اليد، و لا فرق في ذلك بين المحارم و
غيرهم و الزوج و الزوجة و غيرهما. نعم، يختصّ ذلك بصورة وحدة المكان، بحيث يصدق
التقدّم و المحاذاة، فإذا كان أحدهما في موضع عال دون الآخر، على وجه لا يصدق
التقدّم و المحاذاة فلا بأس.
(مسألة
547): لا يجوز التقدّم في الصلاة على قبر المعصوم عليه السّلام لو كان مستلزما
للهتك و إساءة الأدب،
و
لا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب، و لا يكفي فيه
الضرائح المقدّسة و لا ما يحيط بها من غطاء و نحوه. نعم، لو كان المصلّي غافلا عن
ذلك أو معتقدا بأنّه ليس في تقدّم الصلاة على القبر الشريف أيّ إساءة أدب و هتك،
صحّت صلاته و لا شيء عليه.
(مسألة
548): تجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن،
مع
عدم العلم بالكراهة، كالأب، و الأمّ، و الأخ، و العمّ، و الخال، و العمّة، و
الخالة، و من ملك الشخص مفتاح بيته، و الصديق، و أمّا مع العلم بالكراهة و عدم
الرضا فلا يجوز.
(مسألة
549): إذا دخل المكان المغصوب جهلا أو نسيانا بتخيّل الإذن،
ثمّ
التفت و علم بعدم الإذن من المالك بالدخول فيه و أنّه كان في خطأ، فإن كان