responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 222

و الإنكار من أصحاب الأراضي و المياه، و إن كان فيهم الصغير أو المجنون، و كذلك الأراضي غير المحجّرة، كالبساتين الّتي لا سور لها و لا حجاب، فيجوز الدخول إليها و الصلاة فيها مع عدم المنع و الإنكار من أصحابها.

(مسألة 546): الأقوى صحّة صلاة كلّ من الرجل و المرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة،

أو كانت المرأة متقدّمة على الرجل، شريطة أن يكون الفصل بينهما بقدر شبر إنسان اعتياديّ، و إن كان الأحوط استحبابا أن يتقدّم الرجل بموقفه على مسجد المرأة، أو يكون بينهما حائل، أو مسافة عشرة أذرع بذراع اليد، و لا فرق في ذلك بين المحارم و غيرهم و الزوج و الزوجة و غيرهما. نعم، يختصّ ذلك بصورة وحدة المكان، بحيث يصدق التقدّم و المحاذاة، فإذا كان أحدهما في موضع عال دون الآخر، على وجه لا يصدق التقدّم و المحاذاة فلا بأس.

(مسألة 547): لا يجوز التقدّم في الصلاة على قبر المعصوم عليه السّلام لو كان مستلزما للهتك و إساءة الأدب،

و لا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب، و لا يكفي فيه الضرائح المقدّسة و لا ما يحيط بها من غطاء و نحوه. نعم، لو كان المصلّي غافلا عن ذلك أو معتقدا بأنّه ليس في تقدّم الصلاة على القبر الشريف أيّ إساءة أدب و هتك، صحّت صلاته و لا شي‌ء عليه.

(مسألة 548): تجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن،

مع عدم العلم بالكراهة، كالأب، و الأمّ، و الأخ، و العمّ، و الخال، و العمّة، و الخالة، و من ملك الشخص مفتاح بيته، و الصديق، و أمّا مع العلم بالكراهة و عدم الرضا فلا يجوز.

(مسألة 549): إذا دخل المكان المغصوب جهلا أو نسيانا بتخيّل الإذن،

ثمّ التفت و علم بعدم الإذن من المالك بالدخول فيه و أنّه كان في خطأ، فإن كان‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست