responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 221

فيه، فتجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته إذا علم من حاله أنّه لو التفت لأذن بالصلاة فيه.

(مسألة 543): يعلم الإذن في الصلاة إمّا بالقول كأن يقول: (صلّ في بيتي) أو بالفعل كأن يفرش له سجّادة إلى القبلة،

أو بشاهد الحال كما في المضايف المفتوحة الأبواب و نحوها، و في غير ذلك لا تجوز الصلاة و لا غيرها من التصرّفات، إلّا مع العلم بالإذن و لو كان تقديريّا، و لذا يشكل في بعض المجالس المعدّة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض و الوضوء بلا إذن، و لا سيّما إذا توقّف ذلك على تغيير بعض أوضاع المجلس من رفع ستر، أو طي بعض فراش المجلس أو نحو ذلك، ممّا يثقل على صاحب المجلس، و مثله في الإشكال كثرة البصاق على جدران النزهة، و الجلوس في بعض مواضع المجلس المعدّة لغير مثل الجالس لما فيها من مظاهر الكرامة المعدّة لأهل الشرف في الدين- مثلا- أو لعدم كونها معدّة للجلوس فيها، مثل الغطاء الّذي يكون على الحوض المعمول في وسط الدار، أو على درج السطح، أو فتح بعض الغرف و الدخول فيها، و الحاصل أنّه لا بدّ من إحراز رضا صاحب المجلس في كيفيّة التصرّف و كمّه و موضع الجلوس و مقداره، و مجرّد فتح باب المجلس لا يدلّ على الرضا بكلّ تصرّف يشاء الداخل فيه.

(مسألة 544): الحمّامات المفتوحة و الخانات، لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها،

إلّا بالإذن، فلا يصحّ الوضوء من مائها و الصلاة فيها، إلّا بإذن المالك أو وكيله، و مجرّد فتح أبوابها لا يدلّ على الإذن في ذلك، و ليست هي كالمضايف المسبّلة للانتفاع بها.

(مسألة 545): تجوز الصلاة في الأراضي الشاسعة المتّسعة،

و الوضوء من مائها و الغسل فيها و الشرب منها، ممّا جرت عليه عادة الناس مع عدم المنع‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست