responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 220

سواء كان مكانه حال القراءة أو الركوع أو التكبير مباحا، أم كان مغصوبا، و نقصد بالمكان ما يضع المصلّي جسمه و ثقله عليه، دون الفضاء و السقف و الحائط و الجدار و غير ذلك.

(مسألة 538): إذا اعتقد المصلّي غصب المكان، فصلّى فيه‌

بطلت صلاته، و إن انكشف الخلاف بسبب انتفاء قصد القربة منه، لعدم تمكّنه من ذلك في هذه الحالة، و إذا اعتقد المصلّي أنّ المالك أجاز له التصرّف في ملكه و صلّى فيه، ثمّ تبيّن له أن المالك لا يرضى بذلك فصلاته باطلة.

(مسألة 539): لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة،

إلّا بإذن بقيّة الشركاء، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهول مالكها، إلّا بإذن الحاكم الشرعيّ.

(مسألة 540): إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد، فغصبه منه غاصب و صلّى فيه، فهل هو آثم و تصحّ صلاته؟

و الجواب: أنّه آثم بذلك، و لكن تصحّ صلاته على أساس أنّ حقّه في هذا المكان، إنّما هو ما دام متواجدا فيه، فإنّه حينئذ لا يجوز مزاحمته في ذلك المكان، و أخذه منه ظلما و عدوانا، و لكنّه إذا أخذه منه، فإنّه و إن كان آثما، إلّا أنّه بعد الأخذ لا يبقى حقّ له، لكي تكون صلاته فيه تصرّفا في حقّه.

(مسألة 541): إنّما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة، و لو لخصوص زيد المصلّي،

و إلّا فالصلاة صحيحة.

(مسألة 542): المراد من إذن المالك المسوّغ للصلاة، أو غيرها من التصرّفات، أعمّ من الإذن الفعليّ،

بأن كان المالك ملتفتا إلى الصلاة- مثلا- و أذن فيها، و الإذن التقديريّ، بأن يعلم من حاله أنّه لو التفت إلى التصرّف لأذن‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست