سواء كان مكانه حال القراءة أو الركوع أو التكبير
مباحا، أم كان مغصوبا، و نقصد بالمكان ما يضع المصلّي جسمه و ثقله عليه، دون
الفضاء و السقف و الحائط و الجدار و غير ذلك.
(مسألة
538): إذا اعتقد المصلّي غصب المكان، فصلّى فيه
بطلت
صلاته، و إن انكشف الخلاف بسبب انتفاء قصد القربة منه، لعدم تمكّنه من ذلك في هذه
الحالة، و إذا اعتقد المصلّي أنّ المالك أجاز له التصرّف في ملكه و صلّى فيه، ثمّ
تبيّن له أن المالك لا يرضى بذلك فصلاته باطلة.
(مسألة
539): لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة،
إلّا
بإذن بقيّة الشركاء، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهول مالكها، إلّا بإذن
الحاكم الشرعيّ.
(مسألة
540): إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد، فغصبه منه غاصب و صلّى فيه، فهل هو آثم و
تصحّ صلاته؟
و
الجواب: أنّه آثم بذلك، و لكن تصحّ صلاته على أساس أنّ حقّه في هذا المكان، إنّما
هو ما دام متواجدا فيه، فإنّه حينئذ لا يجوز مزاحمته في ذلك المكان، و أخذه منه
ظلما و عدوانا، و لكنّه إذا أخذه منه، فإنّه و إن كان آثما، إلّا أنّه بعد الأخذ
لا يبقى حقّ له، لكي تكون صلاته فيه تصرّفا في حقّه.
(مسألة
541): إنّما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة، و لو لخصوص
زيد المصلّي،
و
إلّا فالصلاة صحيحة.
(مسألة
542): المراد من إذن المالك المسوّغ للصلاة، أو غيرها من التصرّفات، أعمّ من الإذن
الفعليّ،
بأن
كان المالك ملتفتا إلى الصلاة- مثلا- و أذن فيها، و الإذن التقديريّ، بأن يعلم من
حاله أنّه لو التفت إلى التصرّف لأذن