و تقوم مقامه البيّنة بل و إخبار الثقة، و كذا
قبلة بلد المسلمين في صلواتهم، و قبورهم و محاريبهم، إذا لم يعلم بناؤها على
الغلط، و مع تعذّر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها، و يعمل على ما تحصّل له و
لو كان ظنّا، و مع الجهل بها صلّى إلى أيّ جهة شاء، و الأحوط استحبابا أن يصلّي
إلى أربع جهات مع سعة الوقت، و إلّا صلّى بقدر ما وسع، و إذا علم عدمها في بعض
الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الاخر.
(مسألة
519): من صلّى إلى غير القبلة عامدا و ملتفتا، أو جاهلا بالحكم، أو ناسيا له، بطلت
صلاته،
و
تجب عليه الإعادة في الوقت و القضاء في خارج الوقت، و من صلّى إلى جهة معتقدا
أنّها القبلة ثمّ تبيّن الخطأ، فإن كان منحرفا إلى ما بين اليمين و الشمال صحّت
صلاته، و إذا التفت في الأثناء مضى ما سبق و استقبل في الباقي، من غير فرق بين
بقاء الوقت و عدمه، و لا بين المتيقّن و الظانّ و الناسي و الغافل، و أمّا إذا
تجاوز انحرافه عمّا بين اليمين و الشمال، أعاد في الوقت سواء كان التفاته أثناء
الصلاة أو بعدها، و لا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت.