responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 213

المقصد الثالث الستر و الساتر

و فيه فصول:

الفصل الأوّل ما يجب ستره في الصلاة

يجب على المكلّف رجلا كان أو امرأة ستر العورة في الصلاة و توابعها من الأجزاء المنسيّة و ركعات الاحتياط دون سجود السهو، و إن لم يكن هناك ناظر محترم، كما إذا صلّى في مكان منفردا و ليس معه أحد أو كان في ظلمة.

(مسألة 520): إذا بدت العورة لريح أو غفلة، أو كانت بادية من الأوّل و هو لا يعلم، أو نسي سترها

صحّت صلاته، و إذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد صلاته على الأظهر، و كذلك إذا صلّى متكشّفا و هو لا يعرف أنّ الستر واجب على المصلّي، و عرف بذلك أثناء الصلاة فإنّه يعيد صلاته.

(مسألة 521): عورة الرجل في الصلاة القضيب و الانثيان و الدبر دون ما بينهما.

نعم، إذا توقّف العلم بستر العورة على ستر أطرافها وجب، و عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتّى الرأس و الشعر، عدا الوجه بالمقدار الّذي يغسل في الوضوء، و عدا الكفّين إلى الزندين، و القدمين إلى الساقين ظاهرهما و باطنهما، و لا بدّ من ستر شي‌ء ممّا هو خارج عن الحدود.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست