يجب
على المكلّف رجلا كان أو امرأة ستر العورة في الصلاة و توابعها من الأجزاء
المنسيّة و ركعات الاحتياط دون سجود السهو، و إن لم يكن هناك ناظر محترم، كما إذا
صلّى في مكان منفردا و ليس معه أحد أو كان في ظلمة.
(مسألة
520): إذا بدت العورة لريح أو غفلة، أو كانت بادية من الأوّل و هو لا يعلم، أو نسي
سترها
صحّت
صلاته، و إذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد صلاته على الأظهر، و كذلك إذا صلّى
متكشّفا و هو لا يعرف أنّ الستر واجب على المصلّي، و عرف بذلك أثناء الصلاة فإنّه
يعيد صلاته.
(مسألة
521): عورة الرجل في الصلاة القضيب و الانثيان و الدبر دون ما بينهما.
نعم،
إذا توقّف العلم بستر العورة على ستر أطرافها وجب، و عورة المرأة في الصلاة جميع
بدنها حتّى الرأس و الشعر، عدا الوجه بالمقدار الّذي يغسل في الوضوء، و عدا
الكفّين إلى الزندين، و القدمين إلى الساقين ظاهرهما و باطنهما، و لا بدّ من ستر
شيء ممّا هو خارج عن الحدود.