responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 207

يكن آتيا بها، وجب عليه أن ينوي صلاته الّتي بدأها باسم العصر ظهرا، فيتمّها بنيّة الظهر، و يصلّي بعد ذلك صلاة العصر، و أمّا إذا استمرّت غفلته إلى أن فرغ من الصلاة، ثمّ التفت إلى أنّه لم يأت بصلاة الظهر قبلا، صحّت صلاة العصر منه، سواء أ كان قد صلّاها في الوقت المختصّ أو في الوقت المشترك، و وجب عليه أن يصلّي أربع ركعات بقصد صلاة الظهر، و مثل ذلك من كان يعلم بأنّه لم يصلّ الظهر، و لكنّه كان يعتقد بأنّ تقديم صلاة العصر على صلاة الظهر جائز، فقدّمها، ثمّ علم بأنّ هذا غير جائز، فلا تجب عليه إعادة تلك الصلاة، بل عليه أن يصلّي صلاة الظهر.

(مسألة 511): يعتبر الترتيب بين صلاة المغرب و صلاة العشاء،

فلو أتى بصلاة العشاء عامدا و ملتفتا بأنّ هذا على خلاف الترتيب بطلت صلاته، و وجب عليه أوّلا أن يصلّي المغرب ثمّ العشاء، و أمّا لو صلّى صلاة العشاء متوهّما بأنّه أتى بصلاة المغرب، أو اعتقادا بأنّ ذلك جائز، فإن التفت في أثناء الصلاة إلى أنّه لم يصلّ صلاة المغرب، أو أنّ ذلك غير جائز، وجب عليه أن ينوي من الآن صلاة المغرب و يتمّها و يصلّي بعدها صلاة العشاء، و أمّا إذا تنبّه إلى واقع الحال بعد دخوله في ركوع الركعة الرابعة، فتبطل صلاته، و يجب عليه عندئذ أن يصلّي صلاة المغرب أوّلا ثمّ صلاة العشاء، و إذا التفت إلى واقع الحال بعد إكمال صلاة العشاء و الفراغ منها صحّت صلاة العشاء منه و لا يجب عليه أن يعيدها سواء أ كان قد صلّاها في الوقت المختصّ للمغرب أم في الوقت المشترك بينهما، بل وظيفته حينئذ أن يصلّي صلاة المغرب فقط.

(مسألة 512): مرّ أنّه يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة،

كما إذا قدّم العصر أو العشاء سهوا، و ذكر في الأثناء، فإنّه يعدل إلى الظهر أو المغرب، و لا

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست