responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 206

الفصل الثالث أحكام الأوقات‌

إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختياريّة و لم يصلّ، ثمّ طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء، و إلّا لم يجب، و إذا ارتفع العذر في آخر الوقت، فإن وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعا، و كذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها، و إلّا وجبت الثانية، إذا بقي ما يسع ركعة معها، و إلّا لم يجب شي‌ء.

(مسألة 508): لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت،

بل لا تجزئ إلّا مع العلم به أو قيام البيّنة، و لا يبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف أو بإخباره، و لا يجوز العمل بالظن في الغيم، و كذا في غيره من الأعذار النوعيّة، بل عليه التأخير إلى أن يحصل العلم بدخول الوقت.

(مسألة 509): إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان أو بطريق معتبر فصلّى، ثمّ تبيّن أنّها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها.

نعم، إذا علم أنّ الوقت قد دخل و هو في الصلاة، فالمشهور أن صلاته صحيحة، لكنّ الأظهر بطلانها و لزوم إعادتها، و أمّا إذا صلّى غافلا و تبيّن دخول الوقت في الأثناء، فلا إشكال في البطلان. نعم، إذا تبيّن دخوله قبل الصلاة أجزأت، و كذا إذا صلّى برجاء دخول الوقت، و إذا صلّى ثمّ شكّ في دخوله أعاد.

(مسألة 510): يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر على العصر،

و إذا عكس عامدا و ملتفتا أعاد، و إذا كان سهوا لم يعد، كما إذا اعتقد المكلّف أنّه أتى بصلاة الظهر فبادر إلى صلاة العصر، و تذكّر في أثناء الصلاة، و انتبه إلى أنّه لم‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست