إذا
مضى من أوّل الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختياريّة و لم يصلّ، ثمّ طرأ أحد
الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء، و إلّا لم يجب، و إذا ارتفع العذر في آخر
الوقت، فإن وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعا، و كذا إذا وسع مقدار خمس ركعات
معها، و إلّا وجبت الثانية، إذا بقي ما يسع ركعة معها، و إلّا لم يجب شيء.
(مسألة
508): لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت،
بل
لا تجزئ إلّا مع العلم به أو قيام البيّنة، و لا يبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف
أو بإخباره، و لا يجوز العمل بالظن في الغيم، و كذا في غيره من الأعذار النوعيّة،
بل عليه التأخير إلى أن يحصل العلم بدخول الوقت.
(مسألة
509): إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان أو بطريق معتبر فصلّى، ثمّ تبيّن أنّها وقعت
قبل الوقت لزم إعادتها.
نعم،
إذا علم أنّ الوقت قد دخل و هو في الصلاة، فالمشهور أن صلاته صحيحة، لكنّ الأظهر
بطلانها و لزوم إعادتها، و أمّا إذا صلّى غافلا و تبيّن دخول الوقت في الأثناء،
فلا إشكال في البطلان. نعم، إذا تبيّن دخوله قبل الصلاة أجزأت، و كذا إذا صلّى
برجاء دخول الوقت، و إذا صلّى ثمّ شكّ في دخوله أعاد.
(مسألة
510): يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر على العصر،
و
إذا عكس عامدا و ملتفتا أعاد، و إذا كان سهوا لم يعد، كما إذا اعتقد المكلّف أنّه
أتى بصلاة الظهر فبادر إلى صلاة العصر، و تذكّر في أثناء الصلاة، و انتبه إلى أنّه
لم