responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 208

يجوز العكس، كما إذا صلّى الظهر أو المغرب و في الأثناء ذكر أنّه قد صلّاهما، فإنّه لا يجوز له العدول إلى العصر أو العشاء.

(مسألة 513): تقدّم أنّ جواز العدول من العشاء إلى المغرب، إنّما هو إذا لم يدخل في ركوع الرابعة،

و إلّا بطلت العشاء و لزم استئنافها من جديد.

و أمّا إذا كان قبل ذلك و عدل إلى المغرب، متوهّما بأنّه لم يصلّها ثمّ تبيّن أنّه قد صلّاها، فهل يجوز له العدول إلى العشاء ثانيا؟

و الجواب: أن العدول إلى المغرب من الأوّل غير متحقّق، و هو بعد في صلاة العشاء، غاية الأمر أنّه نوى صلاة المغرب أثناء صلاة العشاء خطأ، فحينئذ إن كان قد أتى في أثناء صلاة العشاء بجزء ركنيّ باسم صلاة المغرب كالركوع أو السجدتين بطلت العشاء، و ليس بإمكانه إكمالها، و إن لم يأت باسمها إلّا بجزء غير ركنيّ فلا موجب لبطلانها.

(مسألة 514): يجوز تقديم الصلاة في أوّل الوقت لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر،

بل مع رجائه أيضا، لكن إذا ارتفع العذر في الوقت وجبت الإعادة. نعم، في التقيّة يجوز البدار واقعا و لو مع العلم بزوال العذر، و لا تجب الإعادة بعد زواله في الوقت.

(مسألة 515): الأقوى جواز التطوّع بالصلاة لمن عليه أدائيّة أو قضائيّة

ما لم يتضيّق وقتها.

(مسألة 516): إذا بلغ الصبيّ في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة

إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد، و لو صلّى قبل البلوغ، ثمّ بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها، فالأقوى عدم كفايتها و تجب الإعادة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست