(مسألة 505): يجوز تقديم نافلتي الظهرين على
الزوال يوم الجمعة
بل
في غيره أيضا إذا علم أنّه لا يتمكّن منهما بعد الزوال، فيجعلهما في صدر النهار، و
كذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخّرها، أو صعب
عليه فعلها في وقتها، و كذا الشاب و غيره ممّن يخاف فوتها إذا أخّرها، لغلبة النوم
أو طروّ الاحتلام أو غير ذلك، غير المريض و الشيخ إذا لم يكونا مسافرين، فإنّه لا
يشرع لهما التقديم، و إن خافا الفوت إذا أخّراها إلى ما بعد نصف الليل.
(مسألة
506): من أراد الإتيان بنافلتي الظهر و العصر،
فالأفضل
له أن يأتي بنافلة الظهر إلى قدم، ثمّ يأتي بصلاة الظهر، و بنافلة العصر إلى
قدمين، ثمّ يأتي بصلاة العصر، و دونهما في الفضل الذراع و الذراعان، و دونهما في
الفضل المثل و المثلان، و من لم يرد الإتيان بالنافلة فالأفضل له الإتيان بالفريضة
في أوّل الوقت، كما أنّ الأفضل له الجمع بين الفريضتين دون التفريق بينهما، فإنّه
إنّما هو لمكان النافلة.
(مسألة
507): الوقت المفضّل لصلاة المغرب يبدأ من بداية وقتها و يستمرّ إلى زوال الحمرة
المغربيّة في الافق،
و
أمّا صلاة العشاء فوقتها من غروب الشمس إلى منتصف الليل، و لكن لا يجوز تقديمها
على صلاة المغرب عامدا و ملتفتا، كما هو الحال في صلاة العصر بالنسبة إلى صلاة الظهر.
و
هل لها وقت مفضّل؟
و
الجواب: أنّه ليس بإمكاننا إثبات أنّ لها وقتا مفضّلا فإنّ لها وقتين أحدهما: من
الغروب إلى ثلث الليل، و الآخر من الثلث إلى نصف الليل، و المشهور جعلوا الوقت
الأوّل الوقت المفضّل لها، و لكنّه لا يخلو عن إشكال، و إن كان موافقا للاحتياط.