responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 205

(مسألة 505): يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة

بل في غيره أيضا إذا علم أنّه لا يتمكّن منهما بعد الزوال، فيجعلهما في صدر النهار، و كذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخّرها، أو صعب عليه فعلها في وقتها، و كذا الشاب و غيره ممّن يخاف فوتها إذا أخّرها، لغلبة النوم أو طروّ الاحتلام أو غير ذلك، غير المريض و الشيخ إذا لم يكونا مسافرين، فإنّه لا يشرع لهما التقديم، و إن خافا الفوت إذا أخّراها إلى ما بعد نصف الليل.

(مسألة 506): من أراد الإتيان بنافلتي الظهر و العصر،

فالأفضل له أن يأتي بنافلة الظهر إلى قدم، ثمّ يأتي بصلاة الظهر، و بنافلة العصر إلى قدمين، ثمّ يأتي بصلاة العصر، و دونهما في الفضل الذراع و الذراعان، و دونهما في الفضل المثل و المثلان، و من لم يرد الإتيان بالنافلة فالأفضل له الإتيان بالفريضة في أوّل الوقت، كما أنّ الأفضل له الجمع بين الفريضتين دون التفريق بينهما، فإنّه إنّما هو لمكان النافلة.

(مسألة 507): الوقت المفضّل لصلاة المغرب يبدأ من بداية وقتها و يستمرّ إلى زوال الحمرة المغربيّة في الافق،

و أمّا صلاة العشاء فوقتها من غروب الشمس إلى منتصف الليل، و لكن لا يجوز تقديمها على صلاة المغرب عامدا و ملتفتا، كما هو الحال في صلاة العصر بالنسبة إلى صلاة الظهر.

و هل لها وقت مفضّل؟

و الجواب: أنّه ليس بإمكاننا إثبات أنّ لها وقتا مفضّلا فإنّ لها وقتين أحدهما: من الغروب إلى ثلث الليل، و الآخر من الثلث إلى نصف الليل، و المشهور جعلوا الوقت الأوّل الوقت المفضّل لها، و لكنّه لا يخلو عن إشكال، و إن كان موافقا للاحتياط.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست