ثالثا: أن لا يكون ممّن لا يبالي بالطهارة و
النجاسة.
رابعا:
أنّه يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة.
فإذا
توفّرت هذه الشروط، حكم بالطهارة على أساس ظهور حاله فيها عملا، فإنّه كإخباره بها
قولا، و مع انتفاء أحد هذه الشروط لا يحكم بالطهارة و يبقى على اليقين السابق
بالنجاسة.
الحادي
عشر: استبراء الحيوان الجلّال،
فإنّه
مطهّر له من نجاسة الجلل، شريطة أن يزول عنه هذا الاسم، و مع هذا فالأحوط اعتبار
مضيّ المدّة المعيّنة له شرعا، و هي في الإبل أربعون يوما، و في البقرة عشرون، و
في الغنم عشرة، و في البطّة خمسة، و في الدجاجة ثلاثة، و مع عدم تعيين مدّة شرعا
يكفي زوال الاسم.
(مسألة
491): الظاهر قبول كلّ حيوان ذي جلد للتذكية عدا نجس العين،
فإذا
ذكيّ الحيوان الطاهر العين جاز استعمال جلده، و كذا سائر أجزائه، فيما يشترط فيه
الطهارة.
(مسألة
492): تثبت الطهارة بالعلم، و البيّنة، و بإخبار ذي اليد
إذا
لم تكن قرينة على اتّهامه، بل بإخبار الثقة أيضا على الأظهر، و إذا شكّ في نجاسة
ما علم طهارته سابقا يبني على طهارته، كما إذا شكّ في طهارة ما علم نجاسته سابقا
يبني على نجاسته.
و
أمّا إذا علم بطهارته في زمن، و بنجاسته في زمن آخر، و لم يعلم السابق من اللاحق،
فهل يحكم بالطهارة أو بالنجاسة؟
و الجواب:
أنّه يحكم بالطهارة ظاهرا فعلا، إلى أن يتأكّد من واقع الحال.