responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 196

ثالثا: أن لا يكون ممّن لا يبالي بالطهارة و النجاسة.

رابعا: أنّه يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة.

فإذا توفّرت هذه الشروط، حكم بالطهارة على أساس ظهور حاله فيها عملا، فإنّه كإخباره بها قولا، و مع انتفاء أحد هذه الشروط لا يحكم بالطهارة و يبقى على اليقين السابق بالنجاسة.

الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلّال،

فإنّه مطهّر له من نجاسة الجلل، شريطة أن يزول عنه هذا الاسم، و مع هذا فالأحوط اعتبار مضيّ المدّة المعيّنة له شرعا، و هي في الإبل أربعون يوما، و في البقرة عشرون، و في الغنم عشرة، و في البطّة خمسة، و في الدجاجة ثلاثة، و مع عدم تعيين مدّة شرعا يكفي زوال الاسم.

(مسألة 491): الظاهر قبول كلّ حيوان ذي جلد للتذكية عدا نجس العين،

فإذا ذكيّ الحيوان الطاهر العين جاز استعمال جلده، و كذا سائر أجزائه، فيما يشترط فيه الطهارة.

(مسألة 492): تثبت الطهارة بالعلم، و البيّنة، و بإخبار ذي اليد

إذا لم تكن قرينة على اتّهامه، بل بإخبار الثقة أيضا على الأظهر، و إذا شكّ في نجاسة ما علم طهارته سابقا يبني على طهارته، كما إذا شكّ في طهارة ما علم نجاسته سابقا يبني على نجاسته.

و أمّا إذا علم بطهارته في زمن، و بنجاسته في زمن آخر، و لم يعلم السابق من اللاحق، فهل يحكم بالطهارة أو بالنجاسة؟

و الجواب: أنّه يحكم بالطهارة ظاهرا فعلا، إلى أن يتأكّد من واقع الحال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست