كعنوان اليهود و النصارى و المجوس و المشرك و
الملحد، فإن صدق أحد هذه العناوين على ولد الكافر فهو نجس، و إلّا فلا مقتضي له، و
كذلك ولد المسلم و الطفل المسبيّ له، فإنّه لا يتبعه في الطهارة و إن كان محكوما
بالطهارة.
التاسع:
زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان و جسد الحيوان الصامت،
فيطهر
منقار الدجاجة الملوّث بالعذرة، بمجرّد زوال عينها و رطوبتها، و كذا بدن الدّابّة
المجروحة، و فم الهرّة الملوّث بالدّم، و ولد الحيوان الملوّث بالدّم عند الولادة،
بمجرّد زوال عين النجاسة، و كذا يطهر باطن فم الإنسان إذا أكل نجسا أو شربه بمجرّد
زوال العين، و كذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس أو المتنجّس، بل في ثبوت النجاسة
لبواطن الإنسان و جسد الحيوان منع، بل و كذا المنع في سراية النجاسة من النجس إلى
الطاهر إذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن، سواء أ كانا متكوّنين في الباطن،
كالمذي يلاقي البول في الباطن، أو كان النجس متكوّنا في الباطن و الطاهر يدخل إليه
كماء الحقنة، فإنّه لا ينجس بملاقاة النجاسة في الامعاء، أم كان النجس في الخارج،
كالماء النجس الّذي يشربه الإنسان، فإنّه لا ينجس باطنه، و كذا إذا كانا معا
متكوّنين في الخارج و دخلا و تلاقيا في الداخل، كما إذا ابتلع شيئا طاهرا و شرب
عليه ماء نجسا فإنّه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة.
العاشر:
الغيبة،
فإنّها
مطهّرة للإنسان و ثيابه و فراشه و أوانيه و غيرها من توابعه بشروط:
أوّلا:
أن يكون عالما بالنجاسة و ملتفتا إليها.
ثانيا:
أن يعلم باشتراط الصلاة بطهارة البدن و الثوب، و عدم جواز أكل النجس و شربه.