responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 195

كعنوان اليهود و النصارى و المجوس و المشرك و الملحد، فإن صدق أحد هذه العناوين على ولد الكافر فهو نجس، و إلّا فلا مقتضي له، و كذلك ولد المسلم و الطفل المسبيّ له، فإنّه لا يتبعه في الطهارة و إن كان محكوما بالطهارة.

التاسع: زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان و جسد الحيوان الصامت،

فيطهر منقار الدجاجة الملوّث بالعذرة، بمجرّد زوال عينها و رطوبتها، و كذا بدن الدّابّة المجروحة، و فم الهرّة الملوّث بالدّم، و ولد الحيوان الملوّث بالدّم عند الولادة، بمجرّد زوال عين النجاسة، و كذا يطهر باطن فم الإنسان إذا أكل نجسا أو شربه بمجرّد زوال العين، و كذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس أو المتنجّس، بل في ثبوت النجاسة لبواطن الإنسان و جسد الحيوان منع، بل و كذا المنع في سراية النجاسة من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن، سواء أ كانا متكوّنين في الباطن، كالمذي يلاقي البول في الباطن، أو كان النجس متكوّنا في الباطن و الطاهر يدخل إليه كماء الحقنة، فإنّه لا ينجس بملاقاة النجاسة في الامعاء، أم كان النجس في الخارج، كالماء النجس الّذي يشربه الإنسان، فإنّه لا ينجس باطنه، و كذا إذا كانا معا متكوّنين في الخارج و دخلا و تلاقيا في الداخل، كما إذا ابتلع شيئا طاهرا و شرب عليه ماء نجسا فإنّه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة.

العاشر: الغيبة،

فإنّها مطهّرة للإنسان و ثيابه و فراشه و أوانيه و غيرها من توابعه بشروط:

أوّلا: أن يكون عالما بالنجاسة و ملتفتا إليها.

ثانيا: أن يعلم باشتراط الصلاة بطهارة البدن و الثوب، و عدم جواز أكل النجس و شربه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست