responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 197

خاتمة

يحرم استعمال أواني الذّهب و الفضّة في الأكل و الشرب، و لا يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها، و إن كان الأحوط استحبابا ترك استعمالها فيها أيضا، و لا يحرم نفس المأكول و المشروب.

(مسألة 493): الظاهر توقّف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف،

و كونها معدّة لأن يحرز فيها المأكول أو المشروب أو نحوهما، فرأس (الغرشة) و رأس (الشطب) و قراب السيف و الخنجر و السكّين و (قاب) الساعة المتداولة في هذا العصر، و محلّ فصّ الخاتم و بيت المرآة و ملعقة الشاي و أمثالها، خارج عن الآنية، فلا بأس باستعمالها في الأكل و الشرب.

(مسألة 494): لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة و الكبيرة،

و بين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس و الحديد و غيرهما.

(مسألة 495): لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ من الذّهب و الفضّة

كحرز الجواد عليه السّلام و غيره.

(مسألة 496): يكره استعمال القدح المفضّض،

و الأحوط استحبابا عزل الفم عن موضع الفضّة.

و اللّه سبحانه العالم و هو حسبنا و نعم الوكيل‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست