بموضوع آخر، فلذلك ترتفع النجاسة بارتفاع
موضوعها، و لا فرق بين أن يكون هذا التحوّل و الانقلاب بنفسها أو يكون بعلاج
خارجيّ.
و
قد تسأل: أنّ إناء الخمر هل يتنجّس بنجاسة اخرى، و على تقدير تنجّسه بنجاسة اخرى
فهل يطهر بالانقلاب و التحوّل؟
و
الجواب عن الأوّل: إن لم يكن لنجاسة اخرى أثر زائد على نجاسة الخمر فلا يتنجّس
بها؛ إذ لا معنى لاعتباره متنجّسا بنجاسة اخرى زائدة على تنجّسه بنجاسة الخمر؛
لأنّه لغو، و إن كان لها أثر زائد على نجاسة الخمر تنجّس بها؛ إذ لا يكون اعتباره
متنجّسا بها زائدا على تنجّسه بنجاسة الخمر لغوا.
و
أمّا الجواب عن الثاني: فلأنّ إناء الخمر لو تنجّس بنجاسة اخرى فلا يطهر بالتحوّل
و الانقلاب، و إلّا فلا موضوع له.
السادس:
الانتقال،
فإنّه
مطهّر للمنتقل، إذا اضيف إلى المنتقل إليه و عدّ جزءا منه، كدم الإنسان الّذي
يشربه البقّ و البرغوث و القمل. نعم، لو لم يعد جزءا منه أو شكّ في ذلك كدم
الإنسان الّذي يمصّه العلق، فهو باق على النجاسة.
السابع:
الإسلام،
فإنّه
مطهّر للكافر بجميع أقسامه حتّى المرتدّ عن فطرة على الأقوى، و يتبعه أجزاؤه كشعره
و ظفره و فضلاته من بصاقه و نخامته و قيئه و غيرها، هذا على المشهور من أنّ الكافر
بتمام أصنافه نجس، و إلّا فلا موضوع لهذا المطهّر.
الثامن:
المشهور أنّ ولد الكافر يتبع الكافر في النجاسة،
فإذا
أسلم الكافر يتبعه ولده في الطهارة، أبا كان الكافر أم جدّا أم امّا أم جدة، و
الطفل المسبيّ للمسلم يتبعه في الطهارة، إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه، و لكنّه
لا يخلو عن إشكال بل منع، فإنّ النجاسة- على تقدير القول بها- ثابتة لعناوين خاصّة