responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 194

بموضوع آخر، فلذلك ترتفع النجاسة بارتفاع موضوعها، و لا فرق بين أن يكون هذا التحوّل و الانقلاب بنفسها أو يكون بعلاج خارجيّ.

و قد تسأل: أنّ إناء الخمر هل يتنجّس بنجاسة اخرى، و على تقدير تنجّسه بنجاسة اخرى فهل يطهر بالانقلاب و التحوّل؟

و الجواب عن الأوّل: إن لم يكن لنجاسة اخرى أثر زائد على نجاسة الخمر فلا يتنجّس بها؛ إذ لا معنى لاعتباره متنجّسا بنجاسة اخرى زائدة على تنجّسه بنجاسة الخمر؛ لأنّه لغو، و إن كان لها أثر زائد على نجاسة الخمر تنجّس بها؛ إذ لا يكون اعتباره متنجّسا بها زائدا على تنجّسه بنجاسة الخمر لغوا.

و أمّا الجواب عن الثاني: فلأنّ إناء الخمر لو تنجّس بنجاسة اخرى فلا يطهر بالتحوّل و الانقلاب، و إلّا فلا موضوع له.

السادس: الانتقال،

فإنّه مطهّر للمنتقل، إذا اضيف إلى المنتقل إليه و عدّ جزءا منه، كدم الإنسان الّذي يشربه البقّ و البرغوث و القمل. نعم، لو لم يعد جزءا منه أو شكّ في ذلك كدم الإنسان الّذي يمصّه العلق، فهو باق على النجاسة.

السابع: الإسلام،

فإنّه مطهّر للكافر بجميع أقسامه حتّى المرتدّ عن فطرة على الأقوى، و يتبعه أجزاؤه كشعره و ظفره و فضلاته من بصاقه و نخامته و قيئه و غيرها، هذا على المشهور من أنّ الكافر بتمام أصنافه نجس، و إلّا فلا موضوع لهذا المطهّر.

الثامن: المشهور أنّ ولد الكافر يتبع الكافر في النجاسة،

فإذا أسلم الكافر يتبعه ولده في الطهارة، أبا كان الكافر أم جدّا أم امّا أم جدة، و الطفل المسبيّ للمسلم يتبعه في الطهارة، إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه، و لكنّه لا يخلو عن إشكال بل منع، فإنّ النجاسة- على تقدير القول بها- ثابتة لعناوين خاصّة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست