responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 193

(مسألة 486): المسمار الثابت في الأرض أو البناء بحكم الأرض،

فإذا قلع لم يجر عليه الحكم، فإذا رجع رجع حكمه، و هكذا.

الرابع: الاستحالة،

و هي تبدّل حقيقة الشي‌ء و صورته النوعيّة الّتي حكم الشارع عليها بالنجاسة إلى صورة اخرى، تغايرها بصورة أساسيّة، فإنّها تطهّر النجس بل و المتنجّس، كتحوّل الخشب رمادا، و الماء المتنجّس بخارا، أو بولا لحيوان مأكول اللحم، و الكلب ترابا، و النطفة حيوانا، و هكذا، و أمّا صيرورة الطين خزفا بالنار أم آجرا أم جصّا أم نورة، فهو باق على النجاسة، بل الأمر كذلك إذا صار الخشب فحما، فإنّه باق على نجاسته.

(مسألة 487): لو استحال الشي‌ء بخارا، ثمّ استحال عرقا،

فإن كان متنجّسا فهو طاهر، و إن كان نجسا فكذلك.

(مسألة 488): الدود المستحيل من العذرة أو الميتة طاهر،

و كذا كلّ حيوان تكوّن من نجس أو متنجّس.

(مسألة 489): الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم أو عرقا له أو لعابا

فهو طاهر.

(مسألة 490): الغذاء النجس أو المتنجّس إذا صار روثا لحيوان مأكول اللحم، أو لبنا، أو صار جزء من الخضراوات،

أو النباتات، أو الأشجار، أو الأثمار، فهو طاهر، و كذلك الكلب إذا استحال ملحا، و كذا الحكم في غير ذلك ممّا يعدّ المستحال إليه متولّدا من المستحال منه، و موجودا جديدا بنظر العرف، يحتلّ موضع الموجود القديم.

الخامس: الانقلاب، و هو تحوّل الخمر خلًّا أو إلى أيّ شي‌ء آخر على نحو لا يسمّى خمرا،

فإنّ هذا التحوّل يوجب ارتفاع موضوع النجاسة و تبديله‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست