responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 183

جرحا واحدا عرفا، جرى عليه حكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله، بل هو معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع.

(مسألة 444): إذا شكّ في الدّم أنّه دم جرح أو قرح أو لا، لا يعفى عنه،

و إذا شكّ الجريح أو القريح أنّ جرحه أو قرحه هل برأ أم لا، كما إذا كان جرحا أو قرحا داخليّا بنى على أنّه باق، و لا يجب عليه تطهير ما رشح منه من الدّم ما لم يقطع بالبرء.

الثاني: الدّم في البدن و اللباس إذا كانت سعته أقلّ من الدرهم البغليّ،

و لم يكن من دم نجس العين، و لا من الميتة، و لا من غير مأكول اللحم، و إلّا فلا يعفى عنه على الأظهر، و الأحوط استحبابا إلحاق الدّماء الثلاثة- الحيض و النفاس و الاستحاضة- بالمذكورات، و لا يلحق المتنجّس بالدّم به.

(مسألة 445): إذا تفشّى الدّم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد.

نعم، إذا كان قد تفشّى من مثل الظهارة إلى البطانة، فهو دم متعدّد فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفي عنه، و إلّا فلا، و كذلك إذا كان الدّم نقاطا صغيرة في مواضع متعدّدة من ثوب المصلّي.

(مسألة 446): إذا اختلط الدّم بغيره من قيح أو ماء أو غيرهما لم يعف عنه.

(مسألة 447): إذا تردّد قدر الدّم بين المعفوّ عنه، و هو ما دون الدرهم، و الأكثر و هو بقدر الدرهم، و ما زاد

بنى على العفو، و كذلك إذا كانت سعة الدّم أقلّ من الدرهم، و شكّ في أنّه من الدّم المعفوّ عنه أو من غيره، بنى على العفو و لم يجب الاختبار، و إذا انكشف بعد الصلاة أنّه من غير المعفوّ لم تجب الإعادة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست